Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

مذكرة الأمين العام للهيئة بشأن الحساب الجاري للمشاركة في رأس المال العامل

1/2002
Publishing date: 
2003
Fatwa Category: 
المشاركات
Alfatwa: 

ورد ضمن مسودة مرشد التفتيش الذي أعده الخبير الباكستاني الزائر لبنك السودان مقترح بشأن الحساب الجاري للمشاركة في راس المال العامل . ومن أكبر عيوبه أنه لا يبين مساهمة العميل في رأس المال العامل ، فيه جهالة بأصل رأس مال هذه المشاركة. وبالتالي جهالة مساهمة العميل وجهالة مساهمة المصرف و عليه فإن الصيغة ليست مشاركة في الأصل ، وعلى فرض أنها مشاركة فقد شابتها جهالة مفسدة.

تصحيح المقترح في إطار صيغة المشاركة في رأس المال العامل :
يمكن معالجة العيوب المذكورة أعلاه و إخضاع المقترح إلى أحكام عقد المشاركة في رأس المال العامل على النحو الآتي :

  1. يتفق الطرفان على المشاركة في رأس المال العامل – منفصلاً عن أصول المنشأة ويحددان فترة المشاركة .
  2. تؤجر المشاركة أصول المنشأة بعقد إجارة منفصل .
  3. يحدد الطرفان رأس المال العامل الاسمي للمشاركة ورأس المال المدفوع .
  4. يحدد كل من الشريك و المصرف مساهمته في رأس المال المدفوع .
  5. إذا احتاجت المشاركة إلى زيادة رأس المال المدفوع تكون الأولوية في الدفع للشريك ثم لهما معاً بحسب اتفاقهما ثم للمصرف .
  6. تبدأ المشاركة برأس المال المدفوع وتحدد نسبة كل طرف بحجم ما دفعه من جملة راس المال المدفوع .
  7. إذا احتاجت المشاركة إلى تمويل ولم يكن لدى الشريك مال ، يسحب من الحساب لصالح المصرف في الشراكة وبذلك تزيد نسبة مساهمة المصرف وفقاً لحجم رأس المال الجديد من تاريخه وتحسب الحقوق و الالتزامات بناء على ذلك.
  8. إذا دفع الشريك من عنده ما احتاجت إليه المشاركة يزداد رأس ماله وتُعدل النسبة وفقاً لذلك . وإذا اشتركا في الدفع تزاد النسبة وفقاً لما ساهما به .
  9. على الشريك إخطار المصرف بأي إجراء بزيادة مساهمة أي منهما وذلك بتاريخ الزيادة وما آلت إليه نسب المشاركة بعد الزيادة .
  10. يجوز أن يتفق الطرفان على تثبيت قيمة السهم ما دامت الفرصة متاحة لهما جميعاً للوفاء بما تحتاجه المشاركة من تمويل .
  11. يستوفى العقد كل شروط المشاركة في رأس المال العامل وفق النموذج الذي تعده الهيئة .
  12. تصفى المشاركة بنهاية المدة المحددة .
  13. يوزع العائد من المشاركة على النحو التالي :
    • % للعميل في مقابل العمل الإداري الزائد .
    • الباقي يوزع بين الطرفين بمتوسط نسبة مساهمة كل واحد منهما (بحساب النمر) .
    • إذا حصلت خسارة يتحملها الطرفان بنسبة رأس المال ( بحساب النمر ).

Add new comment