Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

مضاربة بين البنك الإسلامي السودانى و بنك السودان لتمويل الأسر الفقيرة

9/92
Publishing date: 
1992
Fatwa Category: 
المضاربات
Alfatwa: 
  1. أن عقد المضاربة لا يتغير بإضافة أو عدم إضافة الفقرة التى طلب البنك الإسلامي السوداني إضافتها في العقد والتي تقرأ :
    ( فى حالة حدوث أى خسارة لا قدر الله بدون تقصير أو إهمال من المضارب فإن المضارب لا يتحمل تبعات هذه الخسارة ) وذلك لأن الأصل فى المضارب أن يكون أميناً . والأمين لا يضمن التلف أو الخسارة الناتجة عن ظروف السوق، وإنما يضمن فى حالات التعدى أو التقصير ، حيث يفقد بهما صفة الأمانة فالفقرة المضافة تشملها أحكام المضاربة العامة ولا حاجة إلى إضافتها .
  2. أن البند رقم (5) من العقد غير شرعى ويجب حذفه وعليه قررت الهيئة إحالة العقد الى السيد / الأمين العام لإعادة صياغته إنما قالت الهيئة بعدم جواز الفقرة (5) من العقد لأنه ينص على الآتى : " يلـتزم المضارب عند انتهاء سريان العقد بإعادة قيمة المضاربة البالغة خمسة مليون جنيه لصاحب المال وسداد الأرباح المستحقة عليها "
    هذا النص ليس صريحاً فى الدلالة على أن المضارب يضمن رأس مال المضاربة ولكنه يحتمل هذا المعنى ، ودرءاً للشبهات رأت الهيئة عدم جوازه

Add new comment