Newsletter
Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions
مضاربة بين البنك الإسلامي السودانى و بنك السودان لتمويل الأسر الفقيرة
9/92
Publishing date:
1992
Fatwa Category:
المضاربات
File:
Alfatwa:
- أن عقد المضاربة لا يتغير بإضافة أو عدم إضافة الفقرة التى طلب البنك الإسلامي السوداني إضافتها في العقد والتي تقرأ :
( فى حالة حدوث أى خسارة لا قدر الله بدون تقصير أو إهمال من المضارب فإن المضارب لا يتحمل تبعات هذه الخسارة ) وذلك لأن الأصل فى المضارب أن يكون أميناً . والأمين لا يضمن التلف أو الخسارة الناتجة عن ظروف السوق، وإنما يضمن فى حالات التعدى أو التقصير ، حيث يفقد بهما صفة الأمانة فالفقرة المضافة تشملها أحكام المضاربة العامة ولا حاجة إلى إضافتها . - أن البند رقم (5) من العقد غير شرعى ويجب حذفه وعليه قررت الهيئة إحالة العقد الى السيد / الأمين العام لإعادة صياغته إنما قالت الهيئة بعدم جواز الفقرة (5) من العقد لأنه ينص على الآتى : " يلـتزم المضارب عند انتهاء سريان العقد بإعادة قيمة المضاربة البالغة خمسة مليون جنيه لصاحب المال وسداد الأرباح المستحقة عليها "
هذا النص ليس صريحاً فى الدلالة على أن المضارب يضمن رأس مال المضاربة ولكنه يحتمل هذا المعنى ، ودرءاً للشبهات رأت الهيئة عدم جوازه
Add new comment