Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

شكوى حسين الفضل عباس و آخرين ضد الشركة العربية للتصنيع و الإنتاج الزراعي حول استحقاق التعويض عن الضرر بسبب التغرير

3/2000
Publishing date: 
2000
Fatwa Category: 
أخرى
  1. دفعت الشركة أن الهيئة العليا لا تختص بنظر هذا النزاع أصلاً من جانب ، ومن جانب آخر لأنه نزاع قد حسم أمام إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه . والدفع بحجية الأمر المقضي فيه دفع في محله إذا كان غرض الهيئة إصدار حكم في المسألة . ولكن الهيئة بصدد إصدار فتوى في الموضوع محل الخلاف وفى سبيل الوقوف على حقيقة التعامل استمعت الهيئة لطرفي النزاع و بالتالي فليس هناك ما يمنع الهيئة من النظر في المسألة بغرض إصدار الفتوى .
  2. من دراسة وقائع هذا النزاع تبين أن المشتكين بدأوا تعاملهم مع الشركة بمعاملة صحيحة ، حيث باعوا لها ذرة بيعاً حقيقياً بثمن مؤجل ، عجزت الشركة عن الوفاء بالدين في تاريخه . وعرضت على الشاكين شراء ذرة من الشركة بقيمة دينهم عليها وبيعه لها بثمن أكثر ومؤجل ، وأنها ستعطيهم قسطاً أول من الثمن المتفق عليه ، وأن الشركة وهى تابعة للشركة العربية للاستثمار– طمأنت المشتكين بقوة مركزها المالي . وأنها قادرة على سداد التزاماتها ، وأنها بعيدة من شبهة التعامل غير القانوني ، فظل الشاكون يتعاملون بموجب عقود مع هذه الشركة ويتقاضون في كل مرة جزءاً من الثمن وهو تعامل مع إدارة الشركة التنفيذية العليا.
    كان الشاكون حسنى النية في كل تلك المعاملات ظاهراً وهم على استعداد – كما ذكروا- لأداء اليمين على حسن نيتهم وعدم علمهم بربوية هذه المعاملات أو فسادها على أي نحو آخر .
    وعليه فإن الشركة قد غررت بالشاكين و أدخلتهم في المعاملات الربوية إذ أنها كانت تعلم بربوية تلك المعاملات أو في مقدورها معرفة ذلك . ولكنها استغلت أموالهم لتجاوز أزمة السيولة التي كانت تعانى منها ... وإن إدارتهم القانونية التي أعدت عقود البيع والشراء هي ذاتها قد جاءت لتحكم وتدفع بربوية تلك المعاملات التي هندستها .
    كما أن الشركة قد حجزت أموال المشتكين وحرمتهم من الاستفادة منها على الوجه المشروع الذي بدأوا به التعامل مع الشركة أو مع أي جهة أخرى أو في أي مجال آخر .
  3. الشركة في إدارتها الأولى والثانية كانت سيئة النية في تعاملها مع الشاكين إذ أن الإدارة الأولى كانت تعلم بفساد المعاملات التي تجريها مع الشاكين وتمادت فيها لحاجتها الظاهرة لذلك.في حين أن الإدارة الثانية عندما تراكمت عليها الالتزامات، وعجزت عن الوفاء بها ، وفى الوقت الذي كانت تتفاوض فيه معهم لسداد الالتزامات وتمنيهم بأن تدفع لهم بالعملة الأجنبية ، تقدمت لإدارة مكافحة الثراء الحرام طالبة : القبض على الشاكين و إبطال تلك المعاملات .
  4. من المعلوم أن الجهل وحسن النية لا يؤثران على الحكم بعدم مشروعية هذه المعاملات باعتبارها ربا.
    وعليه فإننا نتفق مع إدارة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه فيما ذهبت إليه من رد رأس المال لأصحابه و أمرهم بالتحلل مما سواه من كسب غير مشروع .
    غير أن الهيئة ترى أن الشركة ألحقت ضرراً بالشاكين على نحو ما بيناه سابقاً إذ استخدمت وزنها – باعتبارها شركة عربية إقليمية لها مكانتها وسمعتها – فحسنت لهم التعامل معها وأغرتهم بالتعامل مما نشأ عنه الضرر . والضرر يزال في الشريعة الإسلامية . ويقدر الضرر بواسطة أهل الخبرة في هذا المجال .
    فالشركة تحت وطأة حاجتها للسيولة أقدمت على إبرام عقود تعلم بربويتها و استغلت جهل الشاكين فأشركتهم في الجريمة مع اختلاف النوايا . فإذا جاز لها (بل وجب عليها ) أن تعترف بربوية تلك العقود حتى أبطلتها إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، فالذي يجب عليها هو أن تدفع ما تسببت فيه من أضرار بربوية المعاملات التي هي من صنع يدها.. وكان المشتكون– على فرض أدائهم لليمين– هم ضحيتها .
    عندما طالب الشاكون برفع الضرر عنهم دفع مستشار الشركة بأن إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه قد عوضتهم عن الضرر المدعى به بمبلغ 88.305.000جنيه . وصحيح أن إدارة مكافحة الثراء الحرام قد قررت للشاكين مبلغ 88.305.000 جنيه ولكن كان ذلك عبارة عن المصاريف التي تكبدوها ولم تكن نتيجة للضرر الذي لحق بالشاكين من جراء التغرير بهم وحجز أموالهم .. فوق التعامل معهم بالربا .
Alfatwa: 
  1. إن الشاكين يستحقون التعويض من الشركة بسبب التغرير بهم وحجز أموالهم ، بشرط أن يؤدوا اليمين لإثبات حسن نيتهم وعدم علمهم بفساد هذه المعاملات .
  2. إن الشركة طرف أصيل في هذه المعاملات الفاسدة بإقرارها ؛ بل هي المحرضة عليها . وأنها تستحق عقوبة على هذا الصنيع مع لفت نظرها لعدم تكرار ذلك مستقبلاً .

Add new comment