Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

شكوى السيد / عبد الله حسين ضد البنك السوداني الفرنسي

3/2002
Publishing date: 
2002
Fatwa Category: 
الودائع

البنك السوداني الفرنسي يتعامل بنظام وديعة الاستثمار المطلقة وينص في البند (15) من شروط الوديعة حسب الشهادة ( الوثيقة ) الجديدة للعام 2001م على الآتي : " يحدد البنك نسب توزيع صافى الأرباح بينه وبين المودعين بعد إعداد الحسابات الختامية السنوية المراجعة " كما يقول الشاكي.

يرى الشاكي أن هذا الشرط فيه جهالة و يخالف الضوابط الشرعية لعقود المضاربة المطلقة ، وأنه يجب أن تكون نسب الأرباح محددة سلفاً .

Alfatwa: 

السيد / مدير عام البنك السوداني الفرنسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : البند (15) من شروط وديعة الاستثمار لأجل

جاء في البند (15) من شروط " وديعة الاستثمار- لأجل" الصادرة من البنك ما نصه:

(يحدد البنك نسب توزيع صافى الأرباح بينه وبين المودعين بعد إعداد الحسابات الختامية السنوية المراجعة) وهذا نص يخالف الشرع وما جرى عليه العمل بالمصارف السودانية ، حيث إن وديعة الاستثمار في حقيقتها مضاربة . والأصل في المضاربة أن يُحدد نصيب المضارب من الأرباح عند تسلمه لرأس مال المضاربة بنسبة معلومة وشائعة . وعليه فإن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح معلوم القدر بنسبة شائعة من النصف أو الثلث أو الربع . لذلك وجهت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في إجتماعها رقم 17/2002م بضرورة تصحيح ذلك فوراً .

Add new comment