Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

شكوى السيد / عبد الرازق سيد أحمد الأحمدى ضد البنك الإسلامى السودانى بشأن عمولة البيع والشراء من حساب العميل (الاستثمار التجارى)

7/92
Publishing date: 
1992
Fatwa Category: 
العمولات
Alfatwa: 

بعد دراسة المذكرات المتبادلة بين الشاكى والبنك الإسلامى السودانى وبنك السودان ، وبعد الاستماع لوجهتى النظر بصورة مباشرة فى حضور الطرفين ترى الهيئة العليا للرقابة الشرعية الآتي :

  1. أن تطبيق المنشور 52/1990 كان ممكناً لو أنشأت البنوك صندوقاً حقيقياً للمضاربات يساهم فيه أرباب المال ويتمول منه رجال الأعمال سواء كانوا ممن ساهم فيه أم لا أما الصورة التى طبقت فى البنك الإسلامي السوداني مع الشاكي فقد كانت عملية صورية ولم يكن هناك صندوق حقيقى للمضاربات
  2. إن الشيخ عبد الجبار المبارك مندوب البنك الإسلامى السودانى وعضو هيئة الرقابة الشرعية فيه أوضح بأن هذه العملية بعقودها المختلفة لم تعرض عليه ولا على هيئة الرقابة الشرعية ولو عرضت عليهم لما أجازوا هذه العمليات لعدم شرعيتها بتلك الصورة التى تمت بها
  3. إن الهيئة تود أن تشير إلى أن البنك الإسلامى السودانى من البنوك التى نشأت إسلامية ورائدة فى هذا المجال وكان ينبغى على الإدارة أن تتدارس أمر تطبيق مثل هذا المنشور (52/1990) وغيره من الأمور بروية مع هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وعلى الرغم من أن إدارة البنك قد أفادت بأنها استفتت الجهات الشرعية فإن فتوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المعنى هى التى تلزم البنك ولا يخفى على إدارة البنك أهمية هذا الأمر ودور هيئة الرقابة الشرعية فيه
    لما تقدم ترجح الهيئة العليا للرقابة الشرعية أن المعاملات التى بين الشاكى والبنك هى عمليات استيراد عن طريق الاعتمادات المستندية
    وتقرر بناء على ذلك أن على البنك الإسلامى السودانى أن يرد المبلغ الذى يطالب به الشاكى ومقداره 39.058 جنيه سودانى لا غير

Add new comment