Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

شرعية العقوبة التي وقعها بنك السودان على بنك البركة السوداني كغرامة بسبب جريمة تزوير أحد موظفي البنك

9/94
Publishing date: 
1994
Fatwa Category: 
العقوبات
Alfatwa: 

قدم بنك البركة السوداني الدعوى التالية بتاريخ 27/9/1994م بواسطة المستشار القانوني الأستاذ / محمد الفاتح التوم:

  1. قام الموظف / محمد أحمد التجانى رئيس قسم الحسابات بفرع الحرفيين بعملية تزوير لتمكن الزبون/عبد الرحيم أحمد محمد من سحب مبالغ بلغت فى جملتها  (48) مليوناً .
    استلم الموظف شيكين عاديين بالقيمة أعلاه . ولا يجوز إضافة هذين الشيكين لحساب العميل إلا بعد إرسالهما للبنوك المسحوبة عليها للتأكد من وجود الرصيد . زور الموظف فى إيصالات توريد الشيكين بإضافة كلمة معتمد .     و أضاف الرقم السري (20) الخاص بإدخال الشيكات المعتمدة فى الحاسوب   و أضاف المبلغ لحساب الزبون . فتمكن الزبون من سحبه دون أن يكون لديه رصيد يغطى المبلغ المسحوب.عند تقديم الشيكين عبر غرفة المقاصة ارتدا لعدم وجود رصيد للزبون لدى البنوك المسحوب عليها .
  2. وقع بنك السودان عقوبة على البنك مقدارها 30% من المبلغ المختلس بلغت   ( 14.400.000 ) جنيه .
  3. العقوبة غير عادلة لأنها وقعت على البنك في جريمة ارتكبها موظف وكان الموظف هو رئيس الحسابات و أتاح له موقعه كرئيس حسابات التصرف بمفرده . تمت العملية بحيلة تجعل هناك صعوبة أو استحالة في كشف ما قام به في وقته وعليه فالعقوبة تعدت المجرم إلى غيره .
  4. واعتمد بنك السودان فى العقوبة على المادة 24/1/ من لائحة الجزاءات الإدارية والمالية وهذه المادة تتحدث عن مخالفات ذات طبيعة محددة وتفترض أن تكون مخالفات فى عمليات تحقق للبنك عائداً . ولا ينطبق هذا الوصف على هذه الجريمة التي ارتكبت بدوافع شخصية .
  5. تقدم بنك البركة باستفتاء عن صحة هذه العقوبة وأصدرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك البركة فتواها بعدم صحة هذه العقوبة للأسباب المذكورة في الفتوى المرفقة .

حيثيات القرار :
كيف تم اكتشاف المخالفة ؟

يدعى بنك البركة بأنه هو الذي اكتشف المخالفة وبلغ بها بنك السودان بموجب كتابه بتاريخ 28/8/1993 ، في حين أن بنك السودان يدعى أن متابعاته لشيكات العميل عبد الرحيم محمد أحمد المتقاطعة هي التي أدت إلى كشف حساب العميل ومن ثم اكتشاف المخالفة. وأيد المستشار القانوني لبنك البركة هذه الواقعة بقوله : صحيح أن متابعات بنك السودان هي التي أدت إلى كشف حساب العميل ببنك البركة ، لكن نحن الذين كشفنا بعد ذلك هذه المخالفة ، وعليه فإن الكشف الحقيقي كان نتيجة لملاحظة ثم متابعات بنك السودان لشيكات هذا العميل لما يمثله مثل هذا العمل من خطورة على العمل المصرفي والاقتصاد عموماً .

  1. الشيكان موضوع النزاع :
    1. الشيكان غير معتمدين ونظام الكمبيوتر يسمح بإضافتهما مع حجز الرصيد ، وهذه مخالفة .
    2. لم يجر تزوير فى الشيكين وإنما تم التزوير – حسب ما جاء فى الدعوى فى إيصالي التوريد .
    3. حسب إفادة ممثل بنك البركة فإن الشيكات المعتمدة يجب أن تخضع لمراجعة التوقيعات وهذا ما لم يحصل فى هذين الشيكين.
    4. رجع كل شيك بعد ثلاثة أيام بدون رصيد فلو كان نظام البنك محكماً والمتابعة دقيقة لما استمر الشيكان بعيدا عن العلم لمدة  (9) أيام . وبعد أل (9) أيام كانت متابعات بنك السودان هي السبب الحقيقي فى كشف الحساب ومن ثم كشف المخالفة .
    5. فى مثل هذه الحالات يتعامل مع الشيك أكثر من جهة واحدة : الحاسوب وموظف المقاصة ومدير الفرع – إلى جانب رئيس الحسابات ، فإما أن يكون هناك خلل فى النظام أو تواطؤ بين الموظفين .
  2. إذا كان رئيس الحسابات يدعى أنه قام بالتزوير وحده – إذا كان فى إمكانه أن يعرف كل مفاتيح تشغيل الكمبيوتر ، ويتاح له هذا الجهاز الخطير لتنفيذ ما يريد ، فهذا خلل فى النظام .
    إذا أضفنا إلى ذلك ما ذكره بنك البركة من أن وضع السيد/ محمد أحمد التجاني رئيساً للحسابات مكنه من الحركة لعمل كل ذلك، فهذا يعنى أن رئيس الحسابات يستطيع أن يقوم بعمل قسم آخر وإذا كان ذلك صحيحاً فى رئيس الحسابات عموماً ، فهل يصدق ذلك على شخص محمد احمد التجانى الذي نقل خصيصاً لوضعه تحت المراقبة .
  3. المخالفات الكبيرة التي تؤثر على المصلحة العامة كعمليات إضافة الشيكات تحت التحصيل والسحب عليها وعمليات الشيكات المتقاطعة يسأل عنها المصرف المعنى مباشرة بصفته شخصية اعتبارية لأنه هو الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسة التمويلية أمام بنك السودان ، ولأنها مخالفات ترتكب بالإمكانات الكبيرة التي أعطيت للمصارف والتي ينبغي أن تراعيها بدرجة عالية من المسئولية و لا ينظر الشرع فى هذه الحالة إلى من ارتكبها من الأفراد والدوافع التي ارتكبت بها – بل هذه مسئولية المصرف فى تقويم العاملين والرجوع عليهم بأي عقوبة ، فالبنك المركزي يسأل المصرف المعنى لأنه هو الذي يمنحه الحقوق ومن ثم يحمله المسئولية والمصرف المعنى يسأل العاملين معه لأنه يمنحهم الحقوق ويلتزمون له بالواجبات .
  4. دفع بنك البركة بأن توقيع العقوبة بموجب المادة 24/1 لم يكن صحيحاً لأن المادة تفترض وجود مخالفة يكون البنك قد انتفع منها، وبما أن بنك السودان قد بين أن وجوه الانتفاع تتمثل في إضافة الشيكات قبل التحصيل والسحب عليها وهى التي ورد ذكرها في خطابات بنك البركة من أنهم يفعلون ذلك مع العملاء الممتازين وذلك للاحتفاظ بهم عملاء للبنك وغير ذلك مما ورد في إفادة بنك السودان .
    • بما أن بنك البركة قد اعترف بمخالفات سابقة
    • وبما أن نظام العمل فى البنك مكن الموظف محمد أحمد التجانى من القيام بهذه المخالفة .
    • وبما أن الموظف محمد أحمد التجانى نقل إلى المركز الرئيسي بغرض المراقبة ، وبما أنه قد نقل إلى فرع الحرفيين رئيساً للحسابات دون رقابة بالرغم من سوابقه:
    • وبما أن مثل هذه المخالفة تؤثر على المصلحة العامة ويسأل عنها بنك البركة بصفته شخصاً اعتبارياً. فإن الهيئة العليا للرقابة الشرعية لا ترى فى العقوبة التى وقعت ، بناء على قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 ولائحة الجزاءات الإدارية والمالية لسنة 1992 مخالفة شرعية تستدعى تدخلها .

Add new comment