Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

حـساب أرباح البيع الآجل والمرابحة للآمر بالشراء

1/97
Publishing date: 
1997
Fatwa Category: 
المرابحات
Alfatwa: 

الأصل الذي ينبني عليه هامش الربح في البيع المؤجل هو القاعدة الفقهية " للزمن حصة من الثمن " وتفيد هذه القاعدة أنه يجوز أن يكون للزمن اعتبار في تحديد الثمن في عقد البيع . هذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء بما فيهم المذاهب الأربعة ، وعليه:

  1. إذا فرض البنك المركزي هامش ربح محدد في العام ولنقل إنه 36% فإن هذه النسبة:
    1. تحسب كاملة على التمويل الذي يدفع في نهاية العام دفعه واحدة.
    2. يحسب نصفها (18%) إذا دفع التمويل كله في نصف العام .
    3. يحسب ربعها (9% ) إذا دفع كاملاً في ربع العام .
    4. تحسب (3% ) إذا دفع التمويل في شهر .
  2. إذا دفع التمويل مقسطاً فلابد من مراجعة هامش الربحية بحيث يستوعب مضمون القاعدة وفقاً للزمن الذي يمكثه التمويل (الثمن) عند المشترى .
    1. فالمشترى الذي يدفع جزءاً من الثمن مقدماً عند التعاقد ثم يواصل الدفع بأقساط شهرية يدفع الحد الأدنى لهامش الربح .
    2. والذي يدفع أقساطاً شهرية دون أن يدفع قسطاً مقدماً يدفع ربحاً يراعى فيه الدفع الشهري ولكنه سيكون أعلى مما يطالب به المشترى في (أ) الذي دفع فوق ذلك قسطاً مقدماً .
    3. والذي يدفع أقساطا ًدورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر يدفع نسبة ربح أعلى من الذي يدفع أقساطاً شهرية وهكذا تتدرج القاعدة

Add new comment