Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

توسيط الجنيه السوداني في عمليات الاستيراد بالموارد الحرة

8/93
Publishing date: 
1993
Fatwa Category: 
سعر الصرف
Alfatwa: 

صدر منشور الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية رقم 31/93م بتاريخ 5 صفر 1414هـ الموافق 25/7/93 عن كيفية الاستيراد عن طريق توفير النقد الأجنبي بواسطة المستورد وجاء فيه في الفقرة 2  منه ما يلي :

(عند توفير النقد الأجنبي بواسطة المستورد يتم توسيط الجنيه السوداني أي يقوم البنك بشرائه منه ثم إعادة بيعه له) . في بعض المعاملات المصرفية يطلب من العميل توفير المبلغ المستحق منه بالعملة الأجنبية كالدولار مثلاً وذلك ابتغاء فتح خطاب اعتماد من موارده الذاتية كما يحدث الآن . وقد درجت معظم البنوك على توسيط الجنيه السوداني في مثل هذه الحالات بمعنى أن يتم شراء الدولارات منه (بسعر الشراء الذي يقل بمعدل معروف عن سعر البيع ) ثم بيعها له مرة أخرى بغرض فتح الاعتماد الذي يطلبه ، ويعتقد البعض أن عملية الشراء والبيع هذه ( التي يتمخض عنها ربح للبنك بالطبع ) والتي تفتقر إلى أي تبرير معقول ، تقع تحت المحظور من أكل أموال الناس بالباطل . وأن المعاملة العادلة ينبغي أن تتم دون توسيط الجنيه السوداني، وذلك عن طريق تخصيص الدولارات التي دفعها العميل لفتح خطاب الاعتماد المطلوب بواسطته مباشرة فما شرعية هذا الأمر ؟

حيثيات الحكم:
بعد المداولة حول هذه الإفادات خلصت الهيئة إلى ما يلي :

  1. أن المسالة التي تناولها الاستفتاء هي توسيط الجنيه السوداني في الحالات التي يطلب فيها المستورد فتح اعتماد من حسابه بالعملة الأجنبية ويقبل البنك المعنى تخصيص ذات العملة أو ما يعادلها له لغرض فتح الاعتماد
  2. وأن توسيط الجنيه السوداني في هذا الحالة يفضي إلى محظور شرعي هو البيع الصوري للعملة الأجنبية الذي لا معنى له ولا فائدة يجنيها منه البائع (العميل)
  3. وتفسير ذلك أن جوهر هذه العملية – كما ورد في الاستفتاء – هو استخدام العميل لموارده الذاتية – بمعنى أنه لولا التزام البنك بفتح الاعتماد فهو لا يبيع عملته إذ ليس للبيع من غرض سوى فتح الاعتماد لصالحه وناتج ذلك أن يبيع العميل الدولارات (مثلاً) للبنك من أجل أن يشتريها منه وعملية البيع هذه عملية صورية ليس لها من غرض سوى استيفاء شكل التعامل لأن الدولارات كانت مملوكة للعميل قبل هذا التعامل الشكلي ثم عادت مملوكة له بعده فالعملية في جوهرها استخدام مباشر لموارد العميل – والبيع والشراء التفاف حول الموضوع غير مبرر والعبرة في الشريعة الإسلامية بالمعاني وليست للألفاظ والمباني
  4. وعلى الرغم من ذلك فإذا كان البيع للبنوك من حسابات العملاء غير مرتبط أصلاً بشرط التخصيص فهو غير مشمول بهذا التكييف وما يترتب عليه من أحكام
  5. هناك اختلاف وتباين كبير بين الدول في توسيط عملاتها الوطنية والحالات التي ذكرتها الورقة المقدمة من بنك السودان على وضوحها فهي لا ترقى لأن تعتبر عرفا عالمياً علما بأن شهادة الأستاذ / صلاح أبو النجا تفيد بأن العرف العالمي يكون في حالة طلب الأوراق النقدية دون التحويلات كما أنه لم يتضح للهيئة مصلحة ظاهرة تعود على الاقتصاد السوداني في توسيط الجنيه السوداني في هذه الحالة التي تناولناها في الفقرات (1-3)
    وعلى فرض وجود هذه المصلحة فإن صيغة البيع الصوري لم تتعين وسيلة للوصول لهذه المصلحة إذ يمكن تحقيق المصلحة بوجه آخر مشروع هو فرض رسوم مثلاً أو غير ذلك مما يمكن النظر فيه متى طلب البنك المركزي أو أي جهة أخرى ذلك

الحكم :

لما تقدم ترى الهيئة أن يقوم البنك المركزي بإلغاء الفقرة (2) من المنشور 31/93م وأي إشارة لهذا الموضوع في أي منشور آخر

Add new comment