Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

تكييف الهيئة العليا لمنشور بنك السودان رقم 1/1994م الفقرة (1) عن شراء حصيلة الصادر

Publishing date: 
1994
Fatwa Category: 
سعر الصرف
Alfatwa: 
  1. بتاريخ 2 رمضان 1414هـ الموافق 22/2/1994 صدر المنشور رقم 1/1994م أعلاه متضمناً في فقرته الأولى ما يلي :
    " يتم شراء حصيلة الصادر بالعملة المحلية مقدماً في حدود أقصاها 75%، على أن يتم استكمال الشراء عند إضافة الحصيلة الكاملة لنافذة بنك السودان وفقاً لمنشورات و توجيهات بنك السودان الصادرة في هذا الخصوص " .
  2. أخضعت الهيئة العليا للرقابة الشرعية هذا المنشور للدراسة خاصة فقرته الأولى أعلاه.
  3. الهدف الذي يرمى إليه المنشور هو دعم حركة الصادر بتقديم التمويل اللازم لها ، وهو هدف مشروع يستحق أن يبذل فيه بنك السودان ، مع غيره من جهات الاختصاص ، كل ما هو ممكن ومتاح .
  4. غير أن الصيغة التي تضمنها هذا المنشور في فقرته (1) أعلاه تقتضي أن يشترى بنك السودان – في حالات معينة- 75% من حصيلة الصادر مقدماً ، عند توافر شروط حددها المنشور حتى يتمكن المصدر من أن يحصل على التمويل الذي يساعده على الوفاء بالتزاماته التي يستحق بها عندئذ هذه الحصيلة .
  5. هذه الصيغة هي عقد صرف باطل ، لأنه يشترط لصحة عقد الصرف تقابض البدلين حقيقة أو حكماً ، وذلك ما لم يتحقق في هذا الصرف ، فبنك السودان يدفع نقداً في مقابل عملة أجنبية ستتحقق على أحسن الفروض في المستقبل وقد لا تتحقق أصلاً .
  6. ولما كان الهدف الذي يسعى المنشور إلى تحقيقه مشروعاً وهو تمويل الصادرات فيما تعجز عنه البنوك التجارية فيمكن أن نقترح بديلاً لهذه الصيغة غير المشروعة :
    1. صيغة المضاربة بين بنك السودان والمصرف التجاري المعنى .
    2. صيغة المشاركة بين بنك السودان والمصرف التجاري المعنى .
    3. صيغة القرض بين بنك السودان والمصرف التجاري المعنى .
  7. وبما أن هذا المنشور يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في عقد الصرف ترى الهيئة أن يلغى المنشور على نحو فوري .
  8. وبما أن إلغاء هذا المنشور يؤدى بالضرورة إلى انفساخ العقود المبرمة بمقتضاه فإذا تم أي تعاقد بموجب هذا المنشور يعالج على النحو التالي :
    1. إذا كان المبلغ موجوداً بذاته فلبنك السودان أن يتعاقد فيه مع البنك أو العميل وفق الصيغ أعلاه أو أي صيغة أخرى مشروعة .
    2. إذا كان العميل قد تصرف في المبلغ واشترى به سلعة الصادر فيجوز:
      1. برضا الطرفين إنشاء عقد مشاركة بشروط يتفقان عليها وإلا :
      2. يكون المبلغ قرضاً في ذمة العميل .

Add new comment