Choose color

Newsletter

Enter your email to subscribe electronic newsletter to receive everything new from the Supreme Sharia Board on banks and banking institutions

Follow us

النزاع بين مزارعي منطقة القضارف والمصارف الممولة لهم حول إزالة الغبن في عقود السلم

1/93
Publishing date: 
1993
Fatwa Category: 
السلم
Alfatwa: 

نشأ نزاع بين اتحاد مزارعي منطقة القضارف والمصارف التي مولتهم للموسم الزراعي بعقود سلم . وعند موعد تسليم المحصول طالب المزارعون باعتماد بند الإحسان أو إزالة الغبن بسبب زيادة الأسعار نتيجة للتضخم ، في حين ذهبت المصارف إلى الالتزام بالعقود الموقعة مع كل مزارع ، فاحتكموا إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية . بعد الاستماع إلى شرح مفصل من السادة ممثلي اتحاد المزارعين وممثلي اتحاد المصارف والسيد/ محافظ بنك السودان تبين للهيئة أن منشأ هذا النزاع هو الدخول في عقود سلم بصيغ مختلفة . ولم ينص في أكثر هذه العقود على شرط لإزالة الغبن الذي قد يقع على أي من الطرفين بسبب اضطراب الأسعار . ومن المعلوم أن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م قد نص في المادة 221 على معالجة حالات الغبن . وبين القانون في ذات المادة أنه لا يجوز الاتفاق على خلاف مضمون هذه المادة. وهو قانون يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية وهديها . ولما وقفت الهيئة العليا على الاختلاف الواسع بين الطرفين رأت أن تطرح عليهما الحل الآتي على أساس من الصلح:

  1. أن الحل لهذا النزاع أن يرد الطرفان وجوباً إلى شرط إزالة الغبن حتى ولو لم ينص عليه في العقد . وحددت الاجتهادات الفقهية أن الغبن هو ما زاد عن الثلث . ويقتضى ذلك أن يرد ما زاد عن ثلث سعر السلم أو نقص عنه إلى الطرف المغبون سواء كان هو المسلم أو المسلم إليه .
  2. أن يفسر الإحسان إذا ورد في بعض العقود على أن حده الأدنى هو إزالة الغبن بمعناه الوارد في (1) أعلاه .
    1. أن السعر المعتمد – لأغراض هذه الفتوى – هو السعر السائد في سوق المحصول في القضارف .
    2. يعتمد سعر سوق المحصول يوم التسليم مادام في خلال المدة المنصوص عليها في العقد أو المتفق عليها بين طرفيه .
    3. إذا تم التسليم بعد المدة المتفق عليها فلا يستفيد المزارع من تأخيره ، فيأخذ الأقل من السعرين : يوم التسليم وآخر يوم يفترض أن يسلم فيه .
  3. أن يكلف السيدان محافظ بنك السودان (عضو الهيئة) والأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية بعرض هذه الفتوى على طرفي النزاع على وجه الصلح امتثالاً لقوله تعالى: "والصلح خير" وقول عمر رضى الله عنه: " ردوا الخصوم ليصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغينة ." فإن قبلاها سويا وإلا ستنظر الهيئة في النزاع على أساس إجراءات وقواعد التحكيم .
    تم عرض الفتوى على طرفي النزاع وقبل الطرفان ما قررته الهيئة العليا والتزما بتنفيذه .

Add new comment