اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تمويل خدمة التعليم بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة

2/2011
تاريخ النشر: 
2011
النمرة: 
2/2011
التصنيف: 
عقود أخرى
الملف: 
الفتوى: 

                         

  • تمت مداولات عديدة حول موضوع تمويل الخدمات حيث وقفت الهيئة على تجربة بعض البلاد المجيزة لهذا الموضوع وما أُخذ عليها . وأعدت الهيئة الدراسات الوافية في هذا الموضوع .. كما تناولت مآخذ بعض الباحثين من حيث تحديد محل العقد على نحو ينفي الجهالة وعن شبهة عدم العلاقة المباشرة بين الطالب الذي يستأجر كرسي الدراسة والبنك مستأجر من المؤسسة التعليمية هذه الخدمة .
  • إن خدمة التعليم الحكومي والأهلي والعام والخاص خدمة مستقرة في السودان لها مؤسساتها الحكومية المسؤولة عن تنظيمها والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المفترض تحققها في المؤسسة التي تقدم هذه الخدمة. كما أن ذات المؤسسة لها أجهزتها الإدارية والأكاديمية المتابعة لمسار تقديم الخدمة والتي تتخذ من التدابير ما يضمن استمرار هذه الخدمة . وهي بهذا الوصف خدمة مضبوطة ومعلومة لكل المعنيين بها .

وبدون الإخلال بذلك نرى التزام المؤسسات التمويلية التي ترغب في تمويل هذه الخدمة مراعاة الآتي:

أولاً : الحيثيات :

تمويل خدمة التعليم بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة يمكن تصويره على النحو الآتي:

  1. تقوم إدارات مؤسسات التعليم في البلاد بطرح مقاعد دراسية عن طريق القبول الخاص في مختلف مراحل التعليم ( العام والعالي ) برسوم محددة حيث تتم تسمية المؤسسة التعليمية، وتحدد الخطة الدراسية لجميع السنوات، كما تحدد الساعات الدراسية ولا يشترط تحديد الأساتذة .
  2. يقوم البنك باستئجار عددٍ من المقاعد المطروحة ودفع الرسوم كاملة للمؤسسة التعليمية العارضة لهذه المقاعد .
  3. يقوم البنك بعرض هذه المقاعد للراغبين من الطلاب المؤهلين.
  4. يقوم المستفيد " الطالب الذي قبل هذا العرض" بدفع الأجرة المتفق عليها بينه وبين البنك على أقساط وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين
  5. يؤخذ في الاعتبار المخاطر المعتادة التي ترتبط بطبيعة هذه الخدمة .

ثانياً : كيفية تنفيذ عملية التمويل :

يتم تنفيذ هذا التمويل عبر عقدين مستقلين منفصلين على النحو الآتي :

الأول : عقد تملك منافع مقاعد دراسية يتم توقيعه بين البنك والمؤسسة التعليمية .

الثاني : عقد تمليك منافع مقاعد دراسية يتم توقيعه بين البنك والمستفيد " الطالب " .

ثالثاً : الفتوى :

بناءً على ما سبق ترى الهيئة أنه لا مانع شرعاً من تمويل خدمة التعليم بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة اعتماداً على أن :

  1. الإجارة الموصوفة في الذمة التي هي أصل هذه الصيغة التمويلية قال بجوازها العلماء ولا نعلم في ذلك خلافاً .
  2. الأصل في المعاملات الإباحة حيث إن المنافع والخدمات ذات قيمة مادية مباحة يمكن تقديرها وضبطها ومبادلتها بالمال فتجوز إجارتها  إجارة موصوفة في الذمة .

تمويل خدمة التعليم وفق أحكام الإجارة الموصوفة في الذمة يحقق مصالح شرعية معتبرة إذ يتيح لشريحة كبيرة من الطلاب المؤهلين مواصلة دراستهم الأكاديمية وإعدادهم بالصورة التي تؤهلهم لخدمة مجتمعاتهم في شتى مجالات الحياة

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد