اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

هل يجوز إلزام الآمر بالشراء بوعده في بيع المرابحة للآمر بالشراء ؟

7/2009
تاريخ النشر: 
2009
النمرة: 
7/2009
التصنيف: 
المرابحات
الملف: 
الفتوى: 

الاستفتاء :

تقدم الشيخ مخاوي مضوي مخاوي رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال الإسلامي  بالاستفتاء الآتي للهيئة العليا للرقابة الشرعية عن المرابحات بالعملة الأجنبية:-  

 تلاحظ قيام بعض العملاء الآمرين بالشراء  بالنكول عن عقود  المرابحات بالعملات الأجنبية في السلع ذات الندرة ، أو ذات  خصوصية الاستخدام ويترتب على ذلك ضرر مادي على البنك ، عليه نلتمس من هيئتكم الموقرة إصدار  فتوى بإلزام الآمر  بالشراء بوعده في المرابحات بالعملات الأجنبية ، وذلك عملاً بما ذهبت إليه هيئة المحاسبة  والمراجعة للمؤسسات المالية  الإسلامية في معيار  المحاسبة  للمرابحة  والمرابحة للآمر بالشراء .

الفتوى :

ترى الهيئة أنه : لا يجوز لها إصدار فتوى تجيز إلزام الآمر بوعده في بيع المرابحة للآمر بالشراء ، بل تؤكد على تمتع الآمر بالشراء بالخيار شرطاً لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد