اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

منتج بنك النيلين (بيع المساومة)

5-2019
تاريخ النشر: 
2019
التصنيف: 
عقود أخرى
موضوع الاستفتاء:
 أفادت إدارة البنك أنها: (بصدد العمل بصيغة بيع المساومة باعتبارها أداة من أدوات التمويل الإسلامي، وطريقة تنفيذها تتمثل في طلب العميل لسلعة معينة، يشتريها المصرف من طرف ثالث   بســـعر لا دخل للعميل بتحديده ، وبربح لا يعلمه العـميل تبعاً لذلك، ويكون للعميل الحق في قبــول السلعة أو رفضها بعد تملك المصرف لها وقبضها قبضاً حقيقياً أو حكمياً ، فإذا قبل العميل يقوم بتسديد قيمتها للمصرف بالأقساط على النحو الذي يتفقان عليه ).  
التداول: 
      اطلعت الهيئة على الاستفتاء أعلاه ومستنداته، وعلى المذكرة التي كتبت بخصوصه ووقفت على عقدي المنتج، وتداولت حوله في عدد من الاجتماعات، وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة  لاحظت الآتي :
  1. نص البند (1) من عقد الشراء على: ( يقر الطرف الثاني ( البائع ) أنه يحيل إلى الطرف الأول البنك (المشتري) كافة حقوقه ]أي التزاماته[في خصوص ضمان العيب أو الاستبدال أو التلف ويخوله بذلك حق الرجوع مباشرة إعمالاً لمقتضى هذا الضمان قانوناً ). كما نص البند (1) من عقد البيع  بين البنك والعميل على: ( يقر الطرف الأول – البنك / البائع -أنه يحيل إلى الطرف الثاني– العميل (المشتري) - كافة حقوقه لدى المورد الأصلي للسلعة في خصوص ضمان العيب أو الاستبدال أو التلف ويخوله بذلك حق الرجوع مباشرة  إعمالاً لمقتضى هذا الضمان قانوناً ) .            
       يتضح من  هذين النصين  الواردين  بعقد الشراء وعقد البيع إحالة البنك للعميل على المورد ضمان العيب أو الاستبدال أو التلف، وهذا الشرط فيه تحايل للتهرب من  الالتزامات وهو مخالف للشرع:
  1. لأن فيه ربح ما لم يضمن وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن.
  1. ولتوالى الضمان الممنوع شرعاً، بسبب انعدام العلاقة العقدية بين العميل والمورد     الأصلي للسلعة .
  1. في البند (5) من عقد البيع اشترط البنك على العميل أن يتحمّل وحده سداد جميع الرسوم والمصروفات التي تطلبها الجهات الرسمية أو تكون من مستلزمات السلعة التي باعها له. وهذا البند مخالف  للشرع إذ يُلزم العميل بدفع رسوم ومصروفات نيابة عن غيره بدون وجه حق مما يؤدي إلي جهالة في الثمن ، مما يفسد العقد.
    الفتوى:
بناء على ما سبق، وبما أن البنك (البائع) قد أحال كلًّ التزاماته نحو العميل (المشتري) على المورد (البائع للبنك) من ضمان العيب أو الاستبدال أو التلف، وهذا التصرف يحمي البنك من أي مخاطر،ويجعل دوره قاصراً على دفع النقد (ثمن السلعة) فقط للمورد ، وأخذ أكثر منه من العميل.
كما أن إحالة جميع الرسوم والمصروفات التي تطلبها الجهات الرسمية على العميل يؤدي إلى جهالةالثمن.
        وعليه : فإن الهيئة ترى أن التعامل بمنتج بنك النيلين ( بيع المساومة ) لا يجوز شرعاً لأيلولته إلى الربا، وإلي ربح مالم يضمن بعقد صوري، وإلي جهالة في الثمن ، ولأن حقيقته تمويل نقدي لأجل بفائدة. 
الملف: 
الفتوى: 

 الفتوى:

بناء على ما سبق، وبما أن البنك (البائع) قد أحال كلًّ التزاماته نحو العميل (المشتري) على المورد (البائع للبنك) من ضمان العيب أو الاستبدال أو التلف، وهذا التصرف يحمي البنك من أي مخاطر،ويجعل دوره قاصراً على دفع النقد (ثمن السلعة) فقط للمورد ، وأخذ أكثر منه من العميل.
كما أن إحالة جميع الرسوم والمصروفات التي تطلبها الجهات الرسمية على العميل يؤدي إلى جهالةالثمن.
        وعليه : فإن الهيئة ترى أن التعامل بمنتج بنك النيلين ( بيع المساومة ) لا يجوز شرعاً لأيلولته إلى الربا، وإلي ربح مالم يضمن بعقد صوري، وإلي جهالة في الثمن ، ولأن حقيقته تمويل نقدي لأجل بفائدة.
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد