اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

معالجة الضرر الفعلى الناجم عن مطل الغنى

14/1992
تاريخ النشر: 
1992
النمرة: 
14/1992
التصنيف: 
مطل الغني
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الفتوى: 

لاحظت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية أن بعض البنوك :

  1. تضمن عقودها شرطاً جزائياً يقضى بتحديد نسبة أو حجم الغرامة فى حالة عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته نحو البنك .
  2. أو توجه فروعها بتحصيل غرامة تحدد نسبتها عن الفترة التي لا يقوم المدين فيها بسداد التزاماته نحو البنك .
    وبما أن موضوع معالجة الضرر الناجم عن تأخير سداد الالتزامات المالية " الديون" من قبل الموسرين من العملاء هو محل البحث فى أجندة الهيئة وستفصل فيه قريباً بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصالح المتعاملين … فإن الهيئة تود أن تنقل لإدارات المصارف والمؤسسات المالية أن ما يجرى عليه العمل من الغرامات بموجب الفقرتين ( أ) و(ب) أعلاه لا يجوز شرعاً لما فيه من الربا ، ويجب وقفه فوراً ، والإفادة بالمبالغ التى استقطعت نتيجة لهذه الإجراءات .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد