اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

مضاربة بين البنك الإسلامي السودانى و بنك السودان لتمويل الأسر الفقيرة

9/1992
تاريخ النشر: 
1992
النمرة: 
9/1992
التصنيف: 
المضاربات
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف: 
الفتوى: 
  1. أن عقد المضاربة لا يتغير بإضافة أو عدم إضافة الفقرة التى طلب البنك الإسلامي السوداني إضافتها في العقد والتي تقرأ :
    ( فى حالة حدوث أى خسارة لا قدر الله بدون تقصير أو إهمال من المضارب فإن المضارب لا يتحمل تبعات هذه الخسارة ) وذلك لأن الأصل فى المضارب أن يكون أميناً . والأمين لا يضمن التلف أو الخسارة الناتجة عن ظروف السوق، وإنما يضمن فى حالات التعدى أو التقصير ، حيث يفقد بهما صفة الأمانة فالفقرة المضافة تشملها أحكام المضاربة العامة ولا حاجة إلى إضافتها .
  2. أن البند رقم (5) من العقد غير شرعى ويجب حذفه وعليه قررت الهيئة إحالة العقد الى السيد / الأمين العام لإعادة صياغته إنما قالت الهيئة بعدم جواز الفقرة (5) من العقد لأنه ينص على الآتى : " يلـتزم المضارب عند انتهاء سريان العقد بإعادة قيمة المضاربة البالغة خمسة مليون جنيه لصاحب المال وسداد الأرباح المستحقة عليها "
    هذا النص ليس صريحاً فى الدلالة على أن المضارب يضمن رأس مال المضاربة ولكنه يحتمل هذا المعنى ، ودرءاً للشبهات رأت الهيئة عدم جوازه
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد