اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

مشروعية مقابل شيك التعدي أو التقصير

7/2008
تاريخ النشر: 
2008
النمرة: 
7/2008
التصنيف: 
أخرى
الملف: 
الفتوى: 

 السيد / رئيس نيابة مخالفات الجهاز المصرفي

             لعناية المستشار عامر محمد إبراهيم   

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : مشروعية مقابل شيك التعدي أو التقصير في صيغتي

المشاركة والمضاربة وإثبات التعدي أو التقصير

 أشير إلى استفتائكم بالنمرة د ع / ن م ص / 5 / ع / ق بتاريخ 29/ 6 /2008 م الخاص بالموضوع أعلاه ، وأفيدكم برأي الهيئة الآتي :-

بما أن التعدي أو التقصير المسئول عنه هو في المشاركة  والمضاربة ، ولما كان أخذ الشيك في هذه الحالة قد أجيز من قبل هيئات الرقابة الشرعية من باب التحوط ، فلا يعد مرتكباً جريمة معطي هذا النوع من الشيكات إلا بعد أن يثبت المصرف (الشريك ) أو المصرف ( رب المال ) التعدي أو التقصير من جانب الشريك أو المضارب ، ومتى ثبت ذلك بالاعتراف أو البينة جاز للمصرف أن يتصرف بموجب الشيك

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد