النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
مشروعية مقابل شيك التعدي أو التقصير
السيد / رئيس نيابة مخالفات الجهاز المصرفي
لعناية المستشار عامر محمد إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : مشروعية مقابل شيك التعدي أو التقصير في صيغتي
المشاركة والمضاربة وإثبات التعدي أو التقصير
أشير إلى استفتائكم بالنمرة د ع / ن م ص / 5 / ع / ق بتاريخ 29/ 6 /2008 م الخاص بالموضوع أعلاه ، وأفيدكم برأي الهيئة الآتي :-
بما أن التعدي أو التقصير المسئول عنه هو في المشاركة والمضاربة ، ولما كان أخذ الشيك في هذه الحالة قد أجيز من قبل هيئات الرقابة الشرعية من باب التحوط ، فلا يعد مرتكباً جريمة معطي هذا النوع من الشيكات إلا بعد أن يثبت المصرف (الشريك ) أو المصرف ( رب المال ) التعدي أو التقصير من جانب الشريك أو المضارب ، ومتى ثبت ذلك بالاعتراف أو البينة جاز للمصرف أن يتصرف بموجب الشيك
إضافة تعليق جديد