اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

مساعي بعض المصارف الاسلامية إلى فتح فروع تقليدية بالجنوب

5/2011
تاريخ النشر: 
2011
النمرة: 
5/2011
التصنيف: 
أخرى
الملف: 
الفتوى: 

السيد/محافظ  بنك  السودان المركزي

   السلام  عليكم  ورحمة  الله تعالى وبركاته ،،،،

الموضوع : مساعي بعض المصارف الاسلامية إلى فتح فروع تقليدية بالجنوب

أولاً :

في 23/10/2007م تقدم المصرف السوداني المصري يطلب الموافقة على فتح فرع للبنك بمدينة جوبا وفقاً للنظام  التقليدي المتبع في جنوب السودان.

أحيل هذا  الطلب من مدير عام الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي للهيئة العليا للرقابة الشرعية.

بتاريخ 15/1/2008م أصدرت الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية فتواها  الآتية : " لا يجوز لأي بنك إسلامي يعمل في شمال السودان أن يفتح فرعاً تقليدياً  لا في جنوب السودان و لا في غيره " .

ثانياً :

توصيات الملتقى التفاكري لولايات التمازج ، نفيد سيادتكم أن من ضمن التوصيات : النظر في إمكانية العمل بنظامين إسلامي وتقليدي للبنوك العاملة في ولايات التمازج . وعليه نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي .

توقيع

الإدارة  العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

 

الموضوع : النظر في إمكانية العمل بنظامين إسلامي وتقليدي للبنوك العاملة في مناطق التمازج تعظيماً للفائدة المرجوة.

 لقد حددت اتفاقية السلام أن يكون النظام المصرفي في شمال السودان إسلامياً وفي الجنوب تقليدياً . و إمكانية العمل بنظامين تعني أن يفتح البنك  الإسلامي في شمال السودان فرعاً أو نافذة ربوية في مناطق التمازج.

  ولقد سبق أن طلب البنك  السوداني المصري أن يفتح فرعاً تقليدياً بمدينة جوبا ، و أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 15/1/2008م بناءً على استفتائكم ، الفتوى الآتية : لا يجوز لأي بنك إسلامي يعمل في شمال السودان أن يفتح فرعاً تقليدياً لا في جنوب السودان و لا في غيره . و عليه لا يجوز  للبنك الإسلامي الذي يعمل في مناطق التمازج أن يفتح فرعاً تقليدياً أو نافذة تقليدية.

ثالثاً:

 مزاولة العمل المصرفي خارج السودان

السيد/ مقرر الهيئة للرقابة الشرعية

 بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تجدون قرين هذا  طلب بنك النيل  الازرق المشرق للموافقة على تاسيس بنك مع مستثمرين آخرين بدولة جنوب السودان ، عليه نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي .

توقيع

إدارة  الشئون المصرفية

28 نوفمبر  2011م

رابعاً:

  لما تقدم نرى أن الحكم في هذا الطلب لا يختلف عن الحكم بالتحريم الذي قضينا به في حالات طلب :

البنك السوداني المصري والفروع التقليدية في مناطق التمازج ، باعتبار أن هذه حالات ربوية واضحة والعزيمة في التعامل بالربا هو البطلان المطلق .

خامساً :

 من ناحية أخرى نجد أن بنك  الخرطوم أدعى أن السلطات المصرفية بدولة الجنوب وعدته بالترخيص له في إنشاء فرع إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وبناءً على هذا الوعد استصدر قراراً من مجلس إدارة  بنك  الخرطوم بإنشاء الفرع التقليدي (الربوي) . وبما أن بنك الخرطوم لم يبرز حتى الآن الإذن له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية فعليه أن يوقف العمل بدولة جنوب السودان ويعمل على  تصفية فرع بنك الخرطوم جوبا بناءً على الفتاوى أعلاه.

سادساً :

الأسباب التي اعتمدت عليها المؤسسات أعلاه ليست من الضرورة في شيء ، بل إنها لا ترقي لأدني درجات الحاجة في الشريعة الإسلامية ، وعليه نرى أن نمضي بحكم العزيمة الذي يحرم ربا الديون تحريماً مطلقاً . و أن تكون السياسة العامة للبنك المركزي قاضية بعدم جواز إنشاء أي مصرف ربوي ولا نافذة أو فرع ربوي لمؤسسة  إسلامية.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد