اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

مراجعة فتوى الهيئة العليا رقم 4/2013م بشأن : تمويل شراء البترول بصيغة المرابحة للآمر بالشراء

1/2014
تاريخ النشر: 
2014
النمرة: 
1/2014
التصنيف: 
المرابحات
الملف: 
الفتوى: 

الاستفتاء:-

هذا الاستفتاء ورد إلينا من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي / بنك السودان المركزي ونصه :-

الفتوى رقم 4/2013م المذكورة أعلاه صدرت في 30/10/2013م ، وأرسلت إلينا في الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي لتعميمها ، وبالفعل عُممت على كل المصارف بتاريخ 20/11/2013م .

بعد هذا التعميم التبس على بعض البنوك حيز تطبيق الفتوى ، فأرسلت إلينا خطابات ملخصها أن بعض عملاء البنوك العاملين في قطاع النقل والقطاع الزراعي يطلبون تمويل شراء البترول لتسيير نشاطهم، على صيغة المرابحة للآمر بالشراء ، فهل يمنع التعميم تمويل المصارف للشركات العاملة في مجال المنتجات البترولية (مشتقات البترول) من المؤسسة السودانية للنفط فقط ، أم ينطبق المنع على الجميع دون استثناء ؟

نحن في إدارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي درسنا الموضوع وكتبنا فيه عدة مذكرات ولاحظنا أن فكرة المنع مستنبطة من مفهوم بيع ما لا يملك ، كما لاحظنا ورود جملة قطاع النقل والقطاع  الزراعي في خطابات المصارف ، الأمر الذي أوحى إلينا باحتمال التملك في إحدى مراحل القطاعين المذكورين . وقد استقر رأينا على مخاطبتكم لإعادة النظر في أمر شمول الفتوى

لكل عمليات الشراء دون استثناء – قبل أن نصدر تعميماً توضيحياً للبنوك - ولذلك عرضناها عليكم، فما رأيكم دام فضلكم ؟!

الفتوى :-

اطلعت الهيئة على الاستفتاء والمذكرات التي كتبت بشأنه وبعد التداول والنقاش المستفيض انتهت إلى إصدار الفتوى التالية:-

  1. إن ما ورد في فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية رقم 4/2013م من منع البنوك من تمويل البترول ومشتقاته خاص بتمويل البنوك للشركات العاملة في البترول لشرائها من المؤسسة السودانية للنفط بصيغة المرابحة للآمر بالشراء .
  2. وعليه: يجوز للبنك التمويل بصيغة المرابحة للآمر بالشراء من مستودعات الشركات العاملة في البترول ، اذا تملكت تلك الشركات المنتجات البترولية وحازتها في مستودعاتها شريطة أن يقبض البنك تلك المنتجات قبضاً حقيقياً .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد