اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

مراجعة البند (6) من نموذج عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء (الذي يقرأ إذا فشل العميل في سداد أي قسط من الأقساط تعتبر بقية الأقساط واجبة السداد ، ويحق للمصرف التصرف في الضمان)

6/2009
تاريخ النشر: 
2009
النمرة: 
6/2009
التصنيف: 
المرابحات
الملف: 
الفتوى: 

طلب الشيخ البروفيسور الصديق محمد الأمين  الضرير رئيس الهيئة من أعضاء الهيئة في اجتماعها رقم 35/2007م بتاريخ 29/8/2007م مراجعة البند (6) من نموذج عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء وقدّم دراسة تشتمل على عشرة عقود لبنوك مختلفة واحد للبيع  بالتقسيط وتسعة عقود لبيع المرابحة للآمر بالشراء ثلاثة منها تضمنت البند (6) وسبعة ليس فيها البند (6) .

 تداولت الهيئة حول أهمية هذا  البند ومشروعيته وفعاليته ، وقدم أعضاء الهيئة  مذكرات ودراسات نوقشت باستفاضة . كما استنارت الهيئة  أخيراً بتقرير طلبته من الأمانة العامة لاتحاد  المصارف السوداني .

 تبين من التقرير الذي قدمته الأمانة  العامة :

  1. المصارف التي استجابت بالرد أحد  عشر مصرفاً .
  2. ذكرت  ثمانية منها أن البند (6) مضمن في عقودها لبيع المرابحة للآمر بالشراء .
  3. ذكرت الثلاثة الأخرى أن البند (6) غير مضمن في عقودها.
  4. أفادت كل المصارف التي استجابت بالرد أن البند (6) غير مطبق عندها عملياً .
  5. أفادت هذه  المصارف أن للبند آثاراً إيجابية ، منها أنه يحفظ حقوق المصرف ، ويحث العملاء على  السداد حتى لا تتعرض ضماناتهم للبيع ، كما أنه يقلل من التعثر في القطاع  المصرفي .

بعد التداول قررت  الهيئة  العليا للرقابة  الشرعية:

 تعديل البند (6) ليكون على  النحو  الآتي :-

 إذا فشل العميل في سداد (كذا قسط) من أقساط بيع  المرابحة للآمر بالشراء بغير عذر مقبول ، تعتبر بقية الأقساط حالة و واجبة السداد ، على أن تسقط أرباح الأقساط التي لم يحل أجلها ، ويحق للمصرف التصرف في الضمان وفقاً  لذلك

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد