اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

مرابحة للآمر بالشراء بين بنك أبوظبي الإسلامي والإدارة العامة للمخزون الاستراتيجي

1/2016
تاريخ النشر: 
2016
النمرة: 
1/2016
التصنيف: 
المرابحات
الملف: 
الفتوى: 

الاستفتاء

    تقدم السيد/ المدير العام المكلف لمصرف ( أبوظبى الاسلامي ) بطلب فتوى بشأن بيع مرابحة للآمر بالشراء وذلك بناءً على طلب من الإدارة العامة للمخزون الاستراتيجي كانت خلاصته كما يلي : -

  • هيــــئة المخزون الاستراتيجي ( المشتري ) تم إنــــشاؤها كجزء من وزارة المالية والاقتصاد ، بهدف تجميع وتخزين المحاصيل الاستراتيجية ( قمع ، ذرة ، دخن ) من المنتجين للمحافظة على استقرار السوق .
  • تم إلغاء أمر تأسيس هيئة المخزون الاستراتيجي بقرار من مجلس الوزراء لتصبح إدارة عامة بالبنك الزراعي .
  • أفاد البنك الزراعي السوداني بأن مسؤوليته تقتصر في إدارة المخزون الاستراتيجي على النواحي التنفيذية والمالية والمحاسبية فقط .
  • المسؤولية عن توفير موارد الشراء وتحديد الكميات المشتراة ونوع المحصول المراد شراؤه وتحديد سعره والتصرف فيه بالبيع أو الهبة مسؤولية أصيلة لوزارة المالية.
  • سيقوم مصرف ( أبوظبي الإسلامي ) بشراء الذرة من شركة الثورة الخضراء وهى شركة مملوكة للبنك الزراعي السوداني بنسبة 99% .
  • يقوم المصرف ( أبوظبي الاسلامي ) ببيع الذرة بصيغة المرابحة للآمر بالشراء للإدارة العامة للمخزون الاستراتيجي .
  • يقوم بنك السودان المركزي بسداد أقساط المرابحة ( الأصل + الأرباح ) بعد انتهاء فترة السماح خصماً من حساب وزارة المالية .
  • بنك السودان المركزي استثنى بنك أبوظبي الاسلامي من تركيز التمويل بخطابه بالنمرة ب س م / أ ع ت ت ج م / ش م /3 بتاريخ 16 جمادى الأول 1437ه – 25/2/2016م .

 الفتوى

        الأصل في هذه المعاملة أنها لا تجوز ، لمخالفتها لما ورد من نصوص بالمرشد الفقهي لبيع المرابحة للآمر بالشراء التي تتمثل في الآتي : -  

الفقرة  ( 2-6-5 ) التعامل بين الأفراد والشركات من أصحاب الملكية المشتركة :

  لايــــــجوز في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون المبيع مملوكاً للآمر بالــشراء ولا في حكم المملــــــوك له ، وعليه ( 2-6-5-2  ) لايـــــــجوز للشـــــــخص الــطبـــــــيعي  أن يتـــــعامل  ببـــــــــــــــيع

المرابحة للآمر بالشراء مع الشركة أو الشركات أو أسماء العمل التي يملكها ، أو يكون في حكم المالك لها . كما لا يجوز للشركات أن تتعامل فيما بينها ببيع المرابحة للآمر بالـــــــشراء ولا

 

مع الشركة الأم القابضة . (  2-6-5-3  )  إذا كانت هناك حاجة تدعو لمثل هذا التعامل   فيلزم أخذ الإذن فيه من الجهات الرقابية : البنك المركزي وهيئة الرقابة الشرعية .

بنــــاءً على ما ذكر ، وما  ورد في الـــــــسطرين الأخيرين من الاستفتاء من أن "  البنك الزراعي ، والمخزون الاســـــتراتيجي ، وشركة الثورة الخضراء جميعها مملوكة لحكومة الــــسودان " . ومن أن وزارة المالية هي التي ستسدد أقساط المرابحة بأرباحها ( الأصل + الربح ) ، وهي التي ستتصرف في الذرة  ( وما في حكمها ) موضوع المرابحة . فالمبيع في حكم المملوك للآمر بالشراء . وأطراف العقد  - حاشا بنك ابوظبي – في حكم المملوك لوزارة المالية – إن لم يكن مملوكاً لها حقيقة .

وعلى هذا ترى الهيئة أن الأصل في هذه المرابحة بهذه الصورة أنها لا تجوز حسب ما ورد في المرشد الفقهي وقواعد الفقه الإسلامي . ولكن هل تجوز استثناء وفقاً للفقرة ( 2-6-5-3 ) المذكورة أعلاه ؟

     تداولت الهيئة العليا في ثلاثة اجتماعات متتالية  حول جواز هذه المرابحة استثناءً من الأصل واستدعت خلالها السيد/ مدير عام البنك الزراعي الذي أوفد السيد / فيصل حسن محمد المسؤول بإدارة المخزون الاستراتيجي كما ناقشت الهيئة العليا هيئة الرقابة الشرعية للبنك الزراعي السوداني التي سبق لها أن نظرت في هذا الموضوع من جوانب أخرى ومن ثم تبين لها الآتي : -

  1.   إن موضوع الفتوى يتعلق بالذرة وما في حكمها ( القمح والدخن ) وهي قوت المواطنين والقوت من ضروريات حفظ النفس .
  2.   إن حسن القصد وانتفاء الحيل والمواطأة بين رب السلعة والآمر بالشراء متوفر وهناك  مصلحة عامة  متحققة من العملية.
  3. إن استثناء بنك السودان للمأمور بالشراء – بنك أبوظبى الإسلامي –من تركيز التمويل يؤكد  قيام الحاجة وتعينها لهذه السلعة الاستراتيجية .

بناءً على ما سبق ؛ فإن الهيئة العليا للرقابة الشرعية تأذن في إجراء هذه المعاملة وترى جوازها استثناءً من الأصل بشرطين:

  1.  أن تكون السلعة موضوع المرابحة موجودة فعلاً ومملوكة للبائع . فإن لم تكن موجودة فيجري التعاقد كلما وجدت كمية.
  2.  أن يتم القبــــض للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً على ما ورد في فتوى الهيئة العليا رقـــم (2/2012 ) لأنها من الطعام  ( مرفقة )  .

                

إن هذه الفتوى قد جازت استثناء ولا يجوز قياس غيرها عليها . بل يلزم أخذ الإذن عند الحاجة من الجهات الرقابية وهيئة الرقابة الشرعية وفاء للبند ( 2-6-5-3 ) من المرشد الفقهى.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد