اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

مذكرة الأمين العام للهيئة بشأن الحساب الجاري للمشاركة في رأس المال العامل

1/2002
تاريخ النشر: 
2002
النمرة: 
1/2002
التصنيف: 
المشاركات
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثالث
الفتوى: 

ورد ضمن مسودة مرشد التفتيش الذي أعده الخبير الباكستاني الزائر لبنك السودان مقترح بشأن الحساب الجاري للمشاركة في راس المال العامل . ومن أكبر عيوبه أنه لا يبين مساهمة العميل في رأس المال العامل ، فيه جهالة بأصل رأس مال هذه المشاركة. وبالتالي جهالة مساهمة العميل وجهالة مساهمة المصرف و عليه فإن الصيغة ليست مشاركة في الأصل ، وعلى فرض أنها مشاركة فقد شابتها جهالة مفسدة.

تصحيح المقترح في إطار صيغة المشاركة في رأس المال العامل :
يمكن معالجة العيوب المذكورة أعلاه و إخضاع المقترح إلى أحكام عقد المشاركة في رأس المال العامل على النحو الآتي :

  1. يتفق الطرفان على المشاركة في رأس المال العامل – منفصلاً عن أصول المنشأة ويحددان فترة المشاركة .
  2. تؤجر المشاركة أصول المنشأة بعقد إجارة منفصل .
  3. يحدد الطرفان رأس المال العامل الاسمي للمشاركة ورأس المال المدفوع .
  4. يحدد كل من الشريك و المصرف مساهمته في رأس المال المدفوع .
  5. إذا احتاجت المشاركة إلى زيادة رأس المال المدفوع تكون الأولوية في الدفع للشريك ثم لهما معاً بحسب اتفاقهما ثم للمصرف .
  6. تبدأ المشاركة برأس المال المدفوع وتحدد نسبة كل طرف بحجم ما دفعه من جملة راس المال المدفوع .
  7. إذا احتاجت المشاركة إلى تمويل ولم يكن لدى الشريك مال ، يسحب من الحساب لصالح المصرف في الشراكة وبذلك تزيد نسبة مساهمة المصرف وفقاً لحجم رأس المال الجديد من تاريخه وتحسب الحقوق و الالتزامات بناء على ذلك.
  8. إذا دفع الشريك من عنده ما احتاجت إليه المشاركة يزداد رأس ماله وتُعدل النسبة وفقاً لذلك . وإذا اشتركا في الدفع تزاد النسبة وفقاً لما ساهما به .
  9. على الشريك إخطار المصرف بأي إجراء بزيادة مساهمة أي منهما وذلك بتاريخ الزيادة وما آلت إليه نسب المشاركة بعد الزيادة .
  10. يجوز أن يتفق الطرفان على تثبيت قيمة السهم ما دامت الفرصة متاحة لهما جميعاً للوفاء بما تحتاجه المشاركة من تمويل .
  11. يستوفى العقد كل شروط المشاركة في رأس المال العامل وفق النموذج الذي تعده الهيئة .
  12. تصفى المشاركة بنهاية المدة المحددة .
  13. يوزع العائد من المشاركة على النحو التالي :
    • % للعميل في مقابل العمل الإداري الزائد .
    • الباقي يوزع بين الطرفين بمتوسط نسبة مساهمة كل واحد منهما (بحساب النمر) .
    • إذا حصلت خسارة يتحملها الطرفان بنسبة رأس المال ( بحساب النمر ).
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد