اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

مخالفات مخصص استيراد الأدوية (مصرف البلد)

2-2020
تاريخ النشر: 
2020
النمرة: 
2-2020
التصنيف: 
سعر الصرف

ملخص الاستفتاء:

في غرة جمادى الثاني 1441ه يوافقه 26 يناير 2020م طلب السيد/ محافظ بنك السودان المركزي أ.د. بدر الدين عبدالرحيم –مشكوراً- رأي الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الموضوع أعلاه، والذي يتلخص في عقوبة مصرف البلد بسبب ارتكابه لمخالفات مصرفية خلال الأعوام (2014م و 2015م) بتصرفه في حصيلة الصادر المخصصة للأدوية خلافاً لما ورد بمنشورات البنك المركزي، مما دفعه لتوقيع عقوبة عليه في العام 2016م، ألزمه بموجبها باسترداد مبلغ المخالفة بالدرهم الإماراتي بسعر صرف يوم التخصيص، والذي يبلغ (1.7) جنيهاً مقابل الدرهم الإماراتي حسب ما تمَّ الاتفاق عليه بين البنك المركزي والمصارف المخالفة (أربعة مصارف).

وفقاً لسعر الصرف أعلاه سدَّدت المصارف ما عليها، إلا مصرف البلد الذي لم يسددها كاملة بل مَطَلَ بباقي المبلغ (3.849.672 درهم إماراتي) فلم يسدده إلا بعد مضي 29 شهراً (في 29/4/2019م) رغم المكاتبات والإنذارات من البنك المركزي، وبعد أن سدَّدها طالب مصرف البلد بنك السودان المركزي بحساب المقابل المحلي بسعر الصرف في يوم السداد (12 جنيهاً)، مما دفع البنك المركزي لإخضاع الموضوع للدراسة، فكتبت الإدارة المختصة في ذلك عدة مذكرات انتهت إلى رأيين:

الأول: إضافة المبلغ المحلي بسعر صرف يوم التخصيص ( 1.7 جنيهاً مقابل الدرهم الإماراتي) باعتبارها عقوبة.

الثاني: إضافة المقابل المحلي بسعر يوم السداد (12 جنيهاً مقابل الدرهم الإماراتي) باعتبار أنَّ في العملية صرفاً.

 

التداول:

اطلعت الهيئة على المذكرات والمستندات التي قدمت بشأن الموضوع إضافة إلى المنشورات ذات الصلة، ووقفت على كيفية تحديد سعر الصرف الذي حُدِّد لسداد مبلغ المخالفة، والتقت بممثلي الإدارات المختصة ببنك السودان المركزي وهما:

1.  السيد/ وليد عوض الزاكي – الإدارة العامة للرقابة المصرفية.

2.  السيد/ مؤنس عبدالمنعم بخيت – الإدارة العامة للأسواق المالية.

ولمعرفة طريقة إدارة حساب الأدوية في الفترة السابقة، وملكية الأموال التي في الحساب خصصت جلسة استماع لبعض الموظفين من البنوك التجارية التي عملت في استيراد الأدوية حيث حضر كل من:

1.  السيد/ عاصم محمد الفاتح منصور –إدارة الخزينة والعلاقات الخارجية- بنك الخليج.

2.  السيدة/ بخيتة محمد عثمان عبدالسلام –إدارة النقد الأجنبي- بنك الاستثمار المالي.

وتلخصت إفادتهم في أنَّ المصارف قامت بناءً على منشور بنك السودان المركزي 5/2013 بفتح حساب وسيط بالعملة الأجنبية وآخر بالعملة المحلية على أن يخصَّص لاستيراد الأدوية، وتقوم المصارف بشراء نسبة 10% من حصائل الصادرات بالعملة الأجنبية بسعر الشراء في اليوم المعني، ثمَّ تبيعها للحساب بالعملة الأجنبية بسعر البيع في نفس اليوم، وفَرْقُ سعر الشراء والبيع يعود للمصارف، وعند تقديم مستورد الدواء للمستندات المؤيدة لصحِّة معاملاته يبيع له المصرف العملة الأجنبية من حساب الأدوية بسعر البيع في ذلك اليوم، ويخصم المقابل من حساب المستورد لحساب الأدوية بالعملة المحلية، وبذلك تتم تصفية العملية.

علماً بأنَّ بنك السودان المركزي عندما قرَّر إيقاف هذا المنشور طالب المصارف بإضافة المبالغ المتبقية في حساب الأدوية بالعملة الأجنبية لحسابات بنك السودان المركزي بالخارج، على أن يضيف الأخير المقابل المحلي لتلك المبالغ لحساب البنك التجاري لديه.

 

 

ومما سبق تبين الآتي:

1. المنشور 5/2013 وجَّه المصارف بتخصيص 10% من حصائل الصادرات غير البترولية عدا الذهب لصالح استيراد الأدوية البشرية المنقذة للحياة، وبسعر الصرف الذي يحدده بنك السودان المركزي.

2. حصيلة الصادر في الأصل مملوكة كلياً للمُصدِّر، إلَّا أنَّه تنازل عن نسبة الـ 10% وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي لصالح حساب استيراد الأدوية؛ لما لبنك السودان المركزي من ولاية في تخصيص النقد الأجنبي.

3. البنوك التجارية وسيط بين المُصدِّر – صاحب الحصيلة - ومستوردي الأدوية وفق الضوابط المتَّبعة من خلال حساب استيراد الأدوية وفق المنشور 5/2013.

4. البنك التجاري يقوم بشراء نسبة الـ 10% من المُصدِّر، ويضيفها لحساب خاص باستيراد الأدوية، ثمَّ يبيعها لمستوردي الأدوية وفق الضوابط المنصوص عليها.

5. خالف مصرف البلد المنشورات المنظمة لتخصيص نسبة الـ 10% من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية بالتصرف في المبالغ التي رُصِدت في هذا الحساب، فأوقع عليه بنك السودان المركزي عقوبة باسترداد كل المبالغ التي خالف فيها منشوراته بالدرهم الأمارتي بسعر الصرف الذي حدَّده في تلك الفترة (1.7 جنيهاً).

6. مخالفة أي بنك تجاري للمنشورات والضوابط واللوائح والموجهات التي يصدرها البنك المركزي توجب عليه العقوبة التي يراها البنك المركزي مناسبة.

الفتوى: 

الفتوى:

بعد التداول ومناقشة الموضوع مناقشةً مستفيضةً ترى الهيئة أنَّ:

1.  مبدأ العقوبة بالغرامة التي يوقعها بنك السودان المركزي على البنوك المخالفة لمنشوراته وتوجيهاته تعتبر صحيحة، ولا تشتمل على محظور شرعي.

2.  مطالبة بنك السودان المركزي لمصرف البلد - والبنوك المخالفة – باسترداد المبالغ التي ارتكبت بشأنها المخالفة بسعر يوم التخصيص صحيحة شرعاً وقانوناً.

3.  يجب استرداد المبالغ التي تصرَّف فيها مصرف البلد بذات العملة التي أخذها.

4.  هذه المعاملة ليست صرفاً، وإنَّما هي استرداد للمبالغ التي تصرف فيها مصرف البلد ومَطَلَ بإرجاعها، ولبنك السودان المركزي دفع المقابل المحلي بسعر الصرف الذي حدَّده (1.7 جنيهاً) وليس بسعر يوم السداد.

5.  مطالبة مصرف البلد بحساب المقابل المحلي لمبلغ المخالفة بسعر يوم السداد (12 جنيهاً) غير جائزة شرعاً للآتي:

‌أ. لأنَّه تعدى على المبلغ الذي خُصِّص لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة خلافاً لتوجيهات بنك السودان المركزي.

‌ب. لمَطْلِه في استرجاع ما أخذه من حساب الأدوية لمدة 29 شهراً.

‌ج. لأنَّ محاسبة البنك بالمقابل المحلي بسعر يوم السداد فيه مكافأة له على مطله.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد