اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

محفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار

1/1998
تاريخ النشر: 
1998
النمرة: 
1/1998
التصنيف: 
الودائع
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف: 
الفتوى: 

تقدم مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية بمذكرة للهيئة العليا متضمنة بعض الاستفسارات وقد ردت عليه الهيئة كما يلي:

الاستفسار الأول:

  1. يستحق أصحاب الودائع المقيدة تعويضاً ماداموا يشاركون في الصندوق. ويمكن إنشاء محفظتين واحدة للمضاربة المقيدة والأخرى للمضاربة المطلقة .
  2. يجب على البنوك أن تنص في شروط وديعة الاستثمار بأن يخصم 0.002 من رأس مال الوديعة لصالح الصندوق مساهمة من صاحب الوديعة .

الاستفسار الثاني:

  1. ليس بالضرورة أن تخصم المساهمات السنوية من رأس المال ويجوز من الناحية الشرعية أن تخصم من الأرباح . وبما أن القانون نص في المادة (24) على أن تخصم من رأس المال فإن خصمها من الأرباح يحتاج إلى تعديل القانون .
  2. توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار من أن الأفضل خصمها من الأرباح .

الاستفسار الثالث:
فيما يختص بتصفية المحفظة سنوياً أو استمرار التراكم في حالة عدم حدوث خسارة في السنة المعنية ، ترى الهيئة استمرار التراكم إلى أن يصفى الصندوق .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد