النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
قرار الهيئة حول منشور الادارة العامة لتنمية الجهاز المصرفي عن مطل العميل و إعساره
أثار السيد/ رئيس الهيئة موضوع مطل العميل الوارد في منشور الإدارة العامة لتنمية الجهاز المصرفي رقم10/2001حيث جاء في البند 2/7/1 مطل العميل أو إعساره ما نصه :
( إذا ماطل العميل في سداد ما عليه من الأقساط فإن ما يتم تحصيله من العميل على سبيل العقوبة ) بالاتفاق أو الحكم( يتم إثباته ) حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بصفته:
1) إيراداً ، أو
2) مخصصاً لحساب الخيرات
وقال إن هذا البند مخالف لرأي الهيئة العليا في فتوى سابقة لها
وبعد نقاش مستفيض حول البند أعلاه رأت الهيئة الكتابة إلى الإدارة العامة لتنمية الجهاز المصرفي لحذف هذا البند من المعيار المحاسبي للمرابحة باعتبار أن ما يتم تحصيله هو غرامة على المطل وتم ذلك بموجب الفتوى رقم 14/1992 المنشورة تحت ملحق 3 من ملحقات الفتوى (رقم 4/2004)
إضافة تعليق جديد