اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

قبض الطعام في الصومعة

2/2012
تاريخ النشر: 
2012
النمرة: 
2/2012
التصنيف: 
أخرى
الملف: 
الفتوى: 

تقدم الشيخ عثمان الأزرق رئيس هيئة علماء ولاية القضارف باستفتاء للهيئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ الثلاثاء 14/6/2010م في الندوة التي أقامتها الأمانة العامة للهيئة العليا في بنك السودان فرع القضارف جاء فيه :

   عندما يشتري البنك الطعام من الصومعة لا يتيسر له قبضه ، لأن أي إخراج له من الصومعة لحيازته يكون له تأثير سلبي على الطعام ، لأن التخزين في الصومعة يتم بطريقة علمية حديثة وإخراجه منها يعرضه للفساد والآفات ، وتصعب إعادته للصومعة فهل يجوز بيعه قبل قبضه ؟

للإجابة عن هذا الاستفتاء :

  1. استمعت الهيئة للخبراء المختصين في تخزين المحاصيل في الصوامع وتسويقها وهم :

1-السيد/ سيف الدين أحمد عبد الله        خبير تخزين بالبنك الزراعي

               2-السيد/ مصطفى أحمد الحسين               نائب مدير عام أسواق محاصيل القضارف

        3-السيد/ عمر أحمد عمر              مدير صومعة البنك الزراعي بالقضارف

  1. استعانت الهيئة بالبحوث التي أعدتها في هذا الشأن وتداولت حولها مع غيرها من البحوث طويلاً وبناء على ذلك أصدرت الهيئة الفتوى الآتية :

الفتوى :

  1. اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، والقبض قد يكون حقيقة أو حكماً.
  2. الطعام هو كل ما يقتاته أهل البلد ، سواء أكان قمحاً أم ذرة أم دخناً أم غير ذلك .
  3. يتحقق قبض الطعام في الصومعة بإحدى الصور الآتية :

أ /       بفرزه وإخراجه من خلية البائع إلى خلية المشتري .

ب/   بالتخلية بين المشترى وبين الطعام مع تمييزه.

ج/   بتغيير السجل لدى إدارة الصومعة وتقييد الكمية المشتراة في سجل المشتري وإثبات البيع في سجل البائع إذا كان متميزاً .

  1. إذا باع المالك كل ما يملك من الطعام في الصومعة صح بيعه بدون إخراجه من الصومعة إذا كان متميزاً عن غيره ومسجلاً لدى إدارة الصومعة باسم البائع ، وكما صح البيع صح الشراء ، ولكن لا يجوز للمشتري أن يعيد بيع ما اشتراه داخل الصومعة إلا بعد تغيير السجل لدى إدارة الصومعة باسمه .
  2. إذا باع مالك الطعام المخزن في الصومعة جزءاً منه فإن المشتري لا يحق له التصرف فيما اشتراه إلا بعد فرزه بإخراجه من الخلية لعدم استيفائه شروط القبض، ولذلك يكون ضمانه قبل الفرز على البائع .

يجوز بيع جزء من الطعام المخزن في الصومعة على أساس الشراكة بين البائع والمشتري في الكمية المخزنة كلها وتجري عليهما أحكام عقد الشركة

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد