اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

فرض غرامة على المدين المليء المماطل في الوفاء بدينه

7/1996
تاريخ النشر: 
1996
النمرة: 
7/1996
التصنيف: 
مطل الغني
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف: 
الفتوى: 

أرسل الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني خطاباً للهيئة حول مماطلة المدين المليء في الوفاء بدينه في أجله بتاريخ 24/3/1996م يطلب فيه إعادة النظر في منشور الهيئة رقم 3/1413هـ بتاريخ 5 رجب 1413هـ الموافق 29 ديسمبر 1992م . وقفت الهيئة على كثير مما أبدى من آراء ومما صدر من قرارات حول مطل الغنى في الوفاء بدينه في ميعاده . وتدور الآراء حول معنى قوله صلى الله عليه وسلم :

  • مطل الغنى ظلم .
  • لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته .
  • قياس مطل الغنى على الغصب .

وتتلخص الآراء في الآتي :

  1. ذهب بعض الفقهاء المحدثين منهم الأستاذ / مصطفى الزرقا إلى قياس مطل الغنى على الغصب وبناء على ما اعتمده بعض الفقهاء من تضمين الغاصب لربح المغصوب وما فوته من ربح على المغصوب منه ، يرى هذا الفريق جواز التعويض عن الضرر الناجم عن عدم السداد في ميعاده . والجدير بالذكر أن الأستاذ/ الزرقا يرى أن مجرد المطل كاف لطلب التعويض .
  2. وذهب الفريق الثاني إلى جواز التعويض عن الضرر الناجم عن مماطلة المليء ولكن بشرط أن يكون الضرر مادياً وفعلياً وعلى المؤسسة المتضررة أن تثبت الضرر الذي أصابها وحجمه .. ويمكن قياس ذلك بنتائج أعمال المؤسسة في نهاية العام فتعوض بنسبة أرباحها إن كانت لها أرباح . " انظر في ذلك ورقة الأستاذ الدكتور – الصديق محمد الأمين الضرير " .
  3. وذهب الفريق الثالث إلى أن العقوبة المشار إليها في الحديث هي العقوبة الجنائية كالحبس والتشهير.
    والرأي الأخير هو مذهب جمهور المتقدمين والمتأخرين ، وقد انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 مارس 1990 إذ نص على: (أنه يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء). وترجح الهيئة هذا الرأي للعمل به في السودان للأسباب الآتية:
    1. أنه رأى جمهور الفقهاء اعتماداً على ظاهر النص .
    2. أن الإجراءات القانونية في السودان كفيلة بإزالة الأثر السيئ لمطل المدينين إذا تحوطت المؤسسات المالية بالإجراءات الكافية لحفظ حقوقها .
      1. فالمادة 179من القانون الجنائي 1991 تمنع ارتداد الشيك المعطى أو المظهر وتعاقب عليه جنائياً ، وعلى المؤسسات أن تطالب بتحرير شيكات لصالحها بما لها من ديون .
      2. كما أن قانون الأموال المرهونة للمصارف 1990قد سهل إجراءات الرهن وعلى المصارف أن تجتهد في الحصول على الرهن الكافي ويغنيها عن ذلك المطالبة بالتعويض .
    3. ونوصى بإضافة مادة عامة في قانون العقوبات لتجريم المطل بشروطه.
  4. إن العمل بالتعويض عن الضرر المادي والفعلي إلى جانب ما فيه من احتمال التحايل على أكل الربا:
    1. هنالك صعوبة في تحديده .
    2. أن العمل به أغرى البعض بالتمادي في المطل ، لأن الأفراد عادة يستثمرون ما بحوزتهم من مال بنسب أعلى مما تحققه المؤسسات من أرباح.
  5. إن الهيئة توصى بتخصيص محاكم للمصارف والمؤسسات المالية في كل عواصم الولايات أسوة بولاية الخرطوم للبت السريع في نزاعات البنوك والمؤسسات المالية .

القرار :
وبما أن هذه الإجراءات قد أصبحت كافية في إزالة الآثار الضارة للمطل :
تقرر الهيئة عدم جواز فرض غرامة على المدين المماطل أو مطالبته بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخر في الأداء . وعلى المصارف والمؤسسات المالية العمل بهذا من تاريخه .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد