اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

فتوى حول الصيغة الشرعية للقيام بأعمال التأمين

4/1995
تاريخ النشر: 
1995
النمرة: 
4/1995
التصنيف: 
أخرى
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف: 
الفتوى: 

تقدم رئيس مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية باستفتاء حول الصيغة الشرعية للقيام بأعمال التأمين وبعد الاطلاع رأت الهيئة أن الاستفسار يشمل مدى جواز أن يتولى المساهمون إدارة محفظة الاستثمار في الشركة ، وتم تبيان الفرق بين التأمين التجاري المحرم شرعاً ، والتأمين التعاوني المقبول شرعاً .

إن عملية التأمين سواء كانت تجارية أم تعاونية تنطوي على عنصر الخطر . وبما أن الخطر أمر احتمالي، بمعنى أنه يتردد بين الوجود و العدم ، فهو مستور العاقبة لكل واحد من طرفي العقد . وهذا المعنى الأساس في عقد التأمين ، يجعل التأمين منطوياً على عنصر الغرر . وبما أن التأمين الإسلامي يقوم على أساس التبرع و التعاون بين المشتركين فإن الغرر الكثير لا يؤثر عليه ولا يفسده حسب الرأي الأرجح في الفقه الإسلامي و لذلك خلص مجمع الفقه الإسلامي إلى ما يلي :

  1. أن عقد التأمين ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر مفسد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعاً .
  2. و أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع و التعاون . وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التبرع و التعاون .

كيفية إدارة شركات التأمين التعاونية الإسلامية

إن إنشاء شركات التأمين حسب القوانين السائدة في البلاد الإسلامية يقتضي أن تقوم الشركة على رأس مال يدفعه المساهمون و هذا أيضاً حاجة عملية لقيام الشركة . واقتضى هذا الأمر أن تكون لشركة التأمين الإسلامية شخصية مزدوجة تمثل شخصية المساهمين من ناحية ، وشخصية المشتركين من ناحية أخرى ، ولكل منهما حقوقه و التزاماته المختلفة عن الآخر . و أدى ذلك إلى إعداد حسابات منفصلة لكل واحد منهما .

تتولى الشركة إدارة العملية التأمينية نيابة عن المشتركين و لكنها لا تستحق شيئاً في فائض التأمين الذي يرجع كله لحقوق المشتركين .

وهناك رأيان في كيفية إدارة محفظة الاستثمار :
الأول منهما : أن يتولى حملة الوثائق استثمار :

  1. ما زاد من الأقساط و الاحتياطيات عما يُحتاج إليه لمقابلة الالتزامات لمصلحتهم.
  2. رأس مال و حقوق المساهمين الأخرى مضاربة و يستحقون نسبة من الربح بصفتهم مضارباً .

الثاني : أن يكون المساهمون إدارة للاستثمار يلتزمون فيها بمقابلة نفقاتها لتقوم هي بتولي الاستثمار:

  1. لرأس المال وحقوقه لمصلحة المساهمين
  2. لما زاد من الأقساط و الاحتياطيات مضاربة و يستحق المساهمون نسبة من ربح الأقساط و الاحتياطيات– إن وجد ربح - بصفتهم مضارباً .
    وبما أن كل واحد من الرأيين له سنده الفقهي ، فيجوز لشركات التأمين أن تختار بعد التشاور مع هيئة رقابتها الشرعية – الرأي الأنسب على أن تلتزم بضوابطه الشرعية التزاماً تاماً . ولا تجعل – تحت أي ظرف من الظروف – العملية التأمينية محلاً للاتجار .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد