اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

غلق الرهن

7/2003
تاريخ النشر: 
2003
النمرة: 
7/2003
التصنيف: 
أخرى
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثالث
الفتوى: 

طلب السيد/ البروفيسور محمد الشيخ عمر رئيس لجنة مراجعة قانون الإجراءات المدنية بوزارة العدل من الهيئة العليا للرقابة الشرعية أن تمدهم بفتوى شرعية عن غلق الرهن حتى يتمكنوا من مراجعة المواد المتعلقة بهذا الموضوع وفقاً لحكم الشريعة الإسلامية . كلفت الهيئة أحد أعضائها بإعداد دراسة ، فقدم دراسة وافية حول هذا الموضوع ، وأخضعت الدراسة للنقاش والاستكمال في عدد من جلساتها

  1. وبناءً على ما تقدم من نصوص اتفق الفقهاء على أنه:
    1. لا يجوز غلق الرهن على النحو الذي كان يمارس في الجاهلية .
    2. لا يجوز اشتراط المرتهن أن الرهن له في مقابل الحق الذي يعجز الراهن عن الوفاء به في أجله .
    3. لا يجوز أن يلتزم الراهن بأنه إذا لم يف بما عليه من حق في موعده فالرهن للمرتهن في مقابل حقه.
    4. لا يجوز للطرفين الاتفاق على غلق الرهن .
      وإنما منع غلق الرهن سداً لذريعة الربا ؛ لأن الغالب أن تكون قيمة الرهن أعلى من الحق المقابل له فيأخذ المرتهن الزيادة في مقابل الأجل ، وهذا ربا .
  2. جوز الإمام محمد بن الحسن الشيباني جعل الرهن بالدين عند الإمكان، والإمكان عنده يكون بشروط هي :
    • أن لا يؤدي ذلك إلى الضرر بالراهن .
    • أن لا يؤدي كذلك إلى الضرر بالمرتهن .
    • أن لا يؤدي إلى الربا .
      ويمكن تفسير ذلك :
      • بأن يتم التعاقد ويوثق بالرهن دون إشارة إلى غلق الرهن .
      • عند حلول الحق الموثق بالرهن يتراضى الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في مقابل الحق المعجوز عن الوفاء به ، ما لم يؤد ذلك إلى الربا . وبذلك يتحقق عدم الإضرار بالطرفين .
  3. يمكن أن يتخرج على رأي الإمام محمد :
    1. جواز جعل الرهن في مقابل الحق برضا المرتهن ولو لم يرض الراهن في حالة ما إذا عُرض الرهن للبيع نتيجة لعجز الراهن عن الوفاء ولم يتم البيع وفق متطلباته للمرة الثانية  وذلك لأنه قد روعيت مصلحة الراهن عملاً بعرض الرهن مرتين للبيع، وبقيت مصلحة المرتهن التي تحققت بأخذه الرهن برضاه مقابل حقه والحال أن الرهن لم يحقق ثمناً يساوي قيمة دينه .
    2. جواز أن يتراضى الراهن والمرتهن عند حلول أجل الحق أن يكون الرهن للمرتهن بحقه من غير اشتراط مسبق ، ودون أن يؤدي ذلك إلى الربا . وهاتان الصورتان لا يشملهما النهي عن "غلق الرهن" .
      على ضوء هذه الأحكام يمكن للجنة مراجعة قانون الإجراءات المدنية مراجعة المواد الخاصة بغلق الرهن وتصحيحها
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد