اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

غرامات بنك السودان المركزي للمصارف على الانكشاف السيولي طبقاً للمنشور (6/2022)

4/2022
تاريخ النشر: 
2022
النمرة: 
4/2022
التصنيف: 
أخرى

الاستفتاء:

بتاريخ 28 ذو الحجة 1443هـ يوافقه 27 يوليو 2022م، ولاحقاً بتاريخ 1 صفر 1444هـ يوافقه 28 أغسطس 2022م خاطبت هيئةُ الرقابة الشرعية لمصرف المزارع التجاري، وهيئةُ الرقابة الشرعية لبنك  التنمية الصناعية، الهيئةَ العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية؛ لمعرفة الحكم الشرعي في الغرامات المالية التي أوقعها بنك السودان المركزي على مصرفيهما بسبب الانكشاف السيولي بعد اقتراضهما من حساب التسليف.

وسبق أن أفتت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف المزارع بوجود شبهة ربا  في هذه الغرامة، معللةً ذلك بأنها تزيد مع تأخر سداد المديونية، وهي بمثابة تعويض للدائن عن فوات فرص الكسب، أما هيئة الرقابة الشرعية لمصرف التنمية الصناعية فقد رأت أن المنشور (6/2022) بعنوان ضوابط لجوء المصارف إلى بنك السودان المركزي كمقرض أخير (حساب التسليف) من اختصاص الهيئة العليا للرقابة الشرعية، ولذلك أحالته عليها لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وقد اتضح أن الاستفتاءين يتعلقان بما ورد في الفقرة "أ" من المنشور بالرقم أعلاه، ولم يتطرق أي من المصرفين المستفتيين لما ورد بالفقرة "ب" منه رغم النص الواضح أن العقوبة المالية قد تطبق بمعيتها عقوبة إدارية، وربما يعزى ذلك إلى أن البنك المركزي قد اكتفى بتطبيق العقوبة المالية (الغرامة) فقط دون الإدارية، وكان من الممكن تطبيق العقوبتين معاً.

الحيثيات:

  أوقع بنك السودان المركزي عقوبات مالية (غرامات) على المصارف التي خالفت المنشور 6/2022م، وخلاصته (أنَّ المصارف التي تلجأ إلى بنك السودان المركزي (كمقرض أخير) عند الانكشاف السيولي ستطبق عليها أي من العقوبتين التاليتين أو الاثنتين معاً:

أ. عقوبات مالية تفوق أعلى تكلفة تمويل بالجهاز المصرفي.

ب. عقوبات إدارية وفقاً لما ورد بالمواد (139-1) و (40-ب) من قانون تنظيم العمل المصرفي).

·       يحصل الانكشاف السيولي بسببين مؤثريين على أرصدة المصارف المحفوظة لدى بنك السودان المركزي ،وهما :

الأول: السحوبات لمقابلة السحب الزائد من الحسابات الجارية للعملاء.

الثاني: السحوبات بغرض تمويل العمليات الاستثمارية التي تدخل فيها المصارف بالرغم من علمها بسوء موقفها السيولي.

·       صدرت عن الهيئة العليا فتاوى متعلقة بهذا الموضوع (الانكشاف السيولي وغرامات بنك السودان)؛ فجاءت الفتوى رقم (4/1992)([1]) بشأن اقتراح تحويل السحب على المكشوف إلى تمويل من بنك السودان للبنوك المعنية بصيغة المشاركة أو المضاربة، والفتوي رقم (4/1996)([2]) بشأن الرأي الشرعي في الغرامات التي يوقعها بنك السودان المركزي على المخالفات في نقص الاحتياطي وفي عدم الاحتفاظ به أصلاً.

 

([1])  الكتاب الأول من فتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ص 15.

([2]) الكتاب الثاني من فتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ص 66.

الفتوى: 

الفتوى:

تداولت الهيئة هذا الموضوع في عدة اجتماعات، والتقت بممثلين من الإدارة المختصة ببنك السودان المركزي، واطلعت على فتاواها الصادرة من قبل المشار إليها في الحيثيات، ووقفت على

فتوى هيئة الرقابة الشرعية بمصرف المزارع التجاري، وبعد التداول والنقاش المستفيض رأت  الهيئة الآتي:

أولاً: تؤيد الهيئة ما ورد بالفتويين السابقتين (4/1992، 6/1996) وتؤكد على الآتي:

1. الغرامة الأولى التي يوقعها البنك المركزي على المصارف التجارية عند الانكشاف السيولي، تصح بشرط ألا يكون للمصرف المعني مديونية لدى البنك المركزي أو سيولة محتجزة بالولايات؛ لأنها تؤثر في الموقف المالي للمصارف بصورة عامة، إلا أن يكون الانكشاف بتقصير أو تعدٍ.

2. لا مانع من تقدير الغرامة بما يحقق الغرض المقصود منها؛ كالحد من الانكشاف السيولي، ومنع الإضرار بالاستقرار النقدي، وضبط تعاملات البنوك في المقاصة...

3. يجوز للبنك المركزي تطبيق العقوبتين (المالية والإدارية). وأثر توقيع العقوبة الإدارية على الأشخاص القائمين على الأمر أبلغُ من العقوبة المالية التي يتأثر بها جميع أصحاب حقوق الملكية في البنك.

4. الغرامة على الغرامة (وهي التي يوقعها البنك المركزي على المصرف التجاري نتيجة للتأخير في سداد الغرامة الأولية) لا تجوز.

ثانياً: نسبة للظروف الاقتصادية الحالية للبلاد من التضخم المرتفع واضطراب القيمة السوقية للنقود، فإن الهيئة توصي البنك المركزي بمراعاة ذلك عند توقيع العقوبات على المصارف التجارية.

   ثالثاً: على بنك السودان المركزي إعادة المبالغ المتحصلة من الغرامة على الغرامة للمصارف التي أخذها منها.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد