النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
عمولة تسليف الحكومة
بتاريخ 8 جمادى الآخر 1440هـ يوافقه 13 فبراير 2019م طلبت السيدة/ رئيس فرقة مراجعة بنك السودان المركزي التابعة لديوان المراجعة القومي الرأي الشرعي للهيئة العليا للرقابة الشرعية في عمولة الاستدانة من بنك السودان المركزي (عمولة تسليف الحكومة) التي تحسب بواقع 1% من المبلغ المقترض وفقاً للتعرفة المصرفية لبنك السودان المركزي لعام 2018م.
تداولت الهيئة الموضوع في اجتماعات عديدة، والتقت بممثل إدارة التمويل بالبنك المركزي، ثم استصحبت ماصدر عنها من فتاوى بالأرقام (1/1992م) و (2/1996م) و (3/2006م)، واستأنست بالمعيار الشرعي للقرض رقم (19) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 13 (1/3) لسنة 1986م بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ، وبعد النقاش المستفيض خلصت الهيئة إلى الآتي :
- لا يجوز للمقرض أخذ عمولةٍ على القرض أو ما قد يؤول إلى قرض – كخطاب الضمان- إذا كانت نسبة مئوية من إجمالي المبلغ المقترض.
- يجوز للمقرض أخذ التكلفة الفعلية المباشرة على القرض، على أن تكون مبلغاً مقطوعاً، إذ ان أي زيادة على التكلفة الفعلية تعتبر رباً.
- التكلفة الفعلية للقرض هي التكاليف المباشرة المرتبطة بالقرض الممنوح، ولا تشمل التكاليف غير المباشرة للجهة المقرضة كمرتبات الموظفين وأجهزة الحواسيب الآلية وفاتورة الكهرباء وغيرها.
وعليه:
- لا يجوز لبنك السودان المركزي أخذ عمولة بنسبة مئوية (1% أو غيرها) على استلاف الحكومة.
- يجوز لبنك السودان المركزي أخذ التكلفة الفعلية المباشرة على القرض إذا كانت مبلغاً مقطوعاً.
إضافة تعليق جديد