اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

عمولة تسليف الحكومة

3-2019
تاريخ النشر: 
2019
التصنيف: 
العمولات

         بتاريخ 8 جمادى الآخر 1440هـ يوافقه  13 فبراير 2019م طلبت السيدة/ رئيس فرقة مراجعة بنك السودان المركزي التابعة لديوان المراجعة القومي الرأي الشرعي للهيئة العليا للرقابة الشرعية في عمولة الاستدانة من بنك السودان المركزي (عمولة تسليف الحكومة) التي تحسب بواقع 1% من المبلغ المقترض وفقاً للتعرفة المصرفية لبنك السودان المركزي لعام 2018م.

الفتوى: 

تداولت الهيئة الموضوع في اجتماعات عديدة، والتقت بممثل إدارة التمويل بالبنك المركزي، ثم استصحبت ماصدر عنها من فتاوى بالأرقام (1/1992م) و (2/1996م) و (3/2006م)، واستأنست بالمعيار  الشرعي للقرض رقم (19) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 13 (1/3) لسنة 1986م بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ، وبعد النقاش المستفيض خلصت الهيئة إلى الآتي :

  1. لا يجوز للمقرض أخذ عمولةٍ على القرض أو ما قد يؤول إلى قرض – كخطاب الضمان- إذا كانت نسبة مئوية من إجمالي المبلغ المقترض.
  2. يجوز للمقرض أخذ التكلفة الفعلية المباشرة على القرض، على أن تكون مبلغاً مقطوعاً، إذ ان أي زيادة على التكلفة الفعلية تعتبر رباً.
  3. التكلفة الفعلية للقرض هي التكاليف المباشرة المرتبطة بالقرض الممنوح، ولا تشمل التكاليف غير المباشرة للجهة المقرضة كمرتبات الموظفين وأجهزة الحواسيب الآلية وفاتورة الكهرباء وغيرها.

   وعليه:

  1. لا يجوز لبنك السودان المركزي أخذ عمولة بنسبة مئوية (1% أو غيرها) على استلاف الحكومة.
  2. يجوز لبنك السودان المركزي أخذ التكلفة الفعلية المباشرة على القرض إذا كانت مبلغاً مقطوعاً.
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد