اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

طلب بنك التضامن الإسلامي إعادة النظر في فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي و المؤسسات المالية حول النزاع بين مزارعي منطقة القضارف والمصارف الممولة لهم

2/1995
تاريخ النشر: 
1995
النمرة: 
2/1995
التصنيف: 
السلم
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف: 
الفتوى: 

أصدرت الهيئة الفتوى رقم 1/1993م في (إزالة الغبن) لكن بتاريخ 4/1/1994م طلب السيد / مدير عام بنك التضامن الإسلامي من الهيئة العليا للرقابة الشرعية إعادة النظر في فتواهاعن إزالة الغبن بما زاد عن الثلث أو نقص عنه بحجة أن:

  1. الفتوى صدرت في ظروف مختلفة عما هو عليه اليوم من تغير أسعار السلع لأن الفروق في الأسعار أصبحت كبيرة بحيث يرجع كل العائد للمزارع .
  2. الهدف من الفتوى هو الإحسان و إزالة الغبن . فإن تطبيق الفتوى اليوم يؤدى بالغبن للبنك المشترى .
  3. البنوك تضررت من السلم لأنها لم تستلم ما تعاقدت عليه من المحصول و إذا استمر الحال على هذا المنوال فقد تحجم البنوك عن تمويل الزراعة .

الحيثيات

  1. فتوى الهيئة المشار إليها صدرت لمعالجة الاضطرابات التي تنشأ عادة فى ظل ظروف التضخم والكساد . وجوزت للمتعاقدين أن يتفقا على إزالة الغبن عند حصوله و لذلك فإن الظروف التي صدرت فيها ومن أجلها ما زالت قائمة .
  2. صحيح أن النزاع كان حول الإحسان بين مزارعي القضارف والبنوك الممولة لهم ولكن الهيئة رأت أن المعالجة الموضوعية والناجحة تتم بالاتفاق على إزالة الغبن على وجه الإلزام وقالت إن الحد الأدنى للإحسان هو إزالة الغبن على نحو ما بينت الهيئة.
  3. صحيح أن البنوك تضررت بسبب عدم تسليم بعض المزارعين لكل الكميات المتعاقد عليها وعدم تسليم البعض الآخر لأي شئ منها .
  4. وهذه مسألة لا تتعلق بعقد السلم مباشرة . لأن البنوك تتعامل مع كل مزارع على حدة و إن المزارع الذي يسلم ما عليه بنسبة 100% و يأخذ ما زاد عن الثلث ، إن وجد ، تكون معاملته مجزية للبنك.
  5. ولكن البنك يرى أن يقتسم ما زاد عن الثلث مع من أنتج ووفى بما عليه من التزام – لا لأنه في حاجة لاستكمال معدل ربحيته المتوقعة و لكن من أجل أن يجبر به عجز المزارع أو المزارعين الذين لم يسددوا ، أو لم يسددوا كاملاً بعض ما عليهم. و ذلك لا يجوز بسبب (و لا تزر وازرة وزر أخرى ) . و لا يمكن أن يكافأ المزارع الموفى بالتزاماته بتحمل إخفاقات الآخرين.
  6. و إن كان ذلك لا يمنع من أن يتكافل ويتضامن المزارعون بإيجاد صندوق يعالجون به حالات العجز وعلى البنوك أن تعين اتحادات المزارعين على مثل هذا العمل .
  7. بعجز في التسليم بلغ 20% استطاع بنك التضامن أن يحصل على قدر من الربح و لكنه دون الربحية المتوقعة للبنك و إن البنك يستطيع بزيادة كفاءته الإدارية و الفنية أن يقلل من نسبة هذا العجز . ومعروف أن الزراعة المطرية محفوفة بالمخاطر . واحتمالات العجز فيها واردة بسبب الإعسار ، وأحياناً دون إخفاق من المزارعين .
    وعليه فإن تحديد الغبن بما زاد عن الثلث إنما هو اجتهاد فإذا اقتضت الحاجة الزيادة عن الثلث أو النقص فيه - فهذا مقياس مرن و يمكن لأطراف العقد الاتفاق على شئ من ذلك كما يجوز للدولة بناء على دراساتها بعد استشارة الهيئة أن تقدر التقدير المناسب لحد الغبن .
  8. ما ورد عن اقتسام ما زاد عن الثلث تحكم لا أصل له .
    وعليه لا ترى الهيئة سبباً لإعادة النظر في فتواها عن شرط إزالة الغبن في عقود السلم .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد