اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

ضوابط نظام السيولة التشغيلية

1/2010
تاريخ النشر: 
2010
النمرة: 
1/2010
التصنيف: 
عقود أخرى
الملف: 
الفتوى: 

أجازت الهيئة العليا من حيث المبدأ نظام التمويل  النقدي عن طريق المشاركة في عمليات استثمارية قائمة . و أعربت الهيئة عن تخوفها من وجود بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا المقترح. وعلمت الهيئة أن السيد/المحافظ قد كون لجنة للنظر في إمكانية تطبيق هذا  المشروع من الناحية العمليةبناءً على ذلك تقدم البنك بمقترح ضوابط نظام السيولة التشغيلية للمصارف . في أثناء مناقشة هذه  الضوابط توقفت الهيئة عند  الفقرة الأخيرة من المادة (3) في الفتوى تحت الأسباب والحكم ص 2 . وتقرأ هذه الفقرة :

( ويجوز أيضاً أن تدخل في المحافظ الاستثمارية المعاملات التي آلت إلى أعيان ومنافع ونقد وديون ، بشرط أن تكون الأعيان والمنافع هي الغالبة )

رأي بعض الأعضاء في الهيئة ، أنه لا يجوز تصكيك الديون القائمة لمجرد خلطها مع الأعيان والمنافع – مع غلبة الأعيان والمنافع . وبما أن الهيئة تعكف الآن على دراسة هذا الأمر . فقد رأت جواز العمل بما ورد في صدر المادة (3) الذي يقرأ :

(جواز تصكيك كل المعاملات التي تستند على أصول حقيقية كالمشاركات والمضاربات والإجارة، يجوز الدخول فيها مشاركة ، سواء أكانت على أساس كل عملية على حده أم على أساس مجموعة عمليات (محفظة) .

وعليه يجوز للمصارف تصكيك كل المعاملات التي تستند على أصول حقيقية كالمشاركات والمضاربات والإجارة. و تؤجل العمليات التي تؤول إلى ديون كما في المرابحة والسلم حتى تصدر الهيئة حكمها على خلط الديون القائمة مع الأعيان والمنافع.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد