النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
ضوابط الحاجة للكسب غير المشروع وكيفية التصرف فيه
1- تؤكد الهيئة العليا أن الربا محرم تحريماً قطعياً ولا يجوز التعامل به أخذاً أو إعطاءً.
2- هناك حالات اقتضتها الحاجة المتعينة والسياسة الشرعية للتعامل بالربا مع مراعاة حرمته المطلقة .
3- يجوز للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في حالة تعاملها بموجب الحاجة المتعينة مع مؤسسات مراسلة غير إسلامية أن تضع أرصـدتها النقدية - التي يقتضيها هذا التعـامل – في حسابات دائنة تأخذ عليها فائدة ربوية .
أ- الفائدة الربوية المأخوذة على هذه الأرصدة كسب غير مشروع ، لا يدخل في إيرادات المصرف الإسلامي ، ويجب تجنيبه في حساب خاص يعرف بالكسب غير المشروع ، ويصرف في وجوه البر وفق ضوابط هذا المنشور.
ب- يجب على هذه المؤسسات الإسلامية أن تفتح حساباً جارياً للوفاء بالتزاماتها تجاه البنك المراسل غير المسلم ، وتجتهد في مراقبة هذا الحساب حتى لا ينشئ عليها فائدة ربوية 0 وإذا نشأت فوائد ربوية على المصرف الإسلامي لا يجوز له خصمها من الفوائد المحصـلة لديه ، باعتباره تقصيراً من إدارة المصرف في مراقبة الحساب ولئلا يشجع الخصم المصارف ويدفعها لأخذ الربا .
4- التصرف في الكسب غير المشروع :
أ- تؤكد الهيئة أن الكسب غير المشروع مال خبيث لا يمثل إيراداً للمصرف ولا يجوز للمصرف الانتفاع به لنفسه ولا للعاملين فيه أو المالكين له ، ولا يصرف فيما يجلب له فائدة مادية أو معنوية .
ب- يصرف الكسب غير المشروع في وجوه البر المحضة : كالفقراء والمساكين وطلاب العلم الفقراء والمساكين وطلبة القرآن الكريم الفقراء والخلاوى التي تنفق على طلابها الفقراء وما في حكم ذلك.
ج- يصرف الكسب غير المشروع تحت إشراف ومراقبة هيئة الرقابة الشرعية.
إضافة تعليق جديد