اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

ضوابط الحاجة للكسب غير المشروع وكيفية التصرف فيه

2/2010
تاريخ النشر: 
2010
النمرة: 
2/2010
التصنيف: 
المرابحات
الملف: 
الفتوى: 
   1-     تؤكد الهيئة العليا أن الربا محرم تحريماً قطعياً ولا يجوز التعامل به أخذاً أو إعطاءً.

2-      هناك حالات اقتضتها الحاجة المتعينة والسياسة الشرعية للتعامل بالربا مع مراعاة حرمته المطلقة .

3-     يجوز للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في حالة تعاملها بموجب الحاجة المتعينة  مع مؤسسات مراسلة غير إسلامية أن تضع أرصـدتها النقدية - التي يقتضيها هذا التعـامل – في حسابات دائنة تأخذ عليها فائدة ربوية .

أ-      الفائدة الربوية المأخوذة على هذه الأرصدة كسب غير مشروع ، لا يدخل في إيرادات المصرف الإسلامي ،  ويجب تجنيبه في حساب خاص يعرف بالكسب غير المشروع ، ويصرف في وجوه البر وفق ضوابط هذا المنشور.

ب-    يجب على هذه المؤسسات الإسلامية أن تفتح حساباً جارياً للوفاء بالتزاماتها تجاه البنك المراسل غير المسلم ، وتجتهد في مراقبة هذا الحساب حتى لا ينشئ عليها فائدة ربوية 0 وإذا نشأت فوائد ربوية على المصرف الإسلامي لا يجوز له خصمها من الفوائد المحصـلة لديه ،  باعتباره تقصيراً من إدارة المصرف في مراقبة الحساب ولئلا يشجع الخصم المصارف ويدفعها لأخذ الربا .

4-       التصرف في الكسب غير المشروع :

أ-        تؤكد الهيئة أن الكسب غير المشروع مال خبيث لا يمثل إيراداً للمصرف ولا يجوز للمصرف الانتفاع به لنفسه ولا للعاملين فيه أو المالكين له ،  ولا يصرف فيما  يجلب له فائدة مادية أو معنوية .

ب-      يصرف الكسب غير المشروع في وجوه البر المحضة : كالفقراء والمساكين وطلاب العلم الفقراء والمساكين وطلبة القرآن الكريم الفقراء والخلاوى التي تنفق على طلابها الفقراء وما في حكم ذلك.

ج-     يصرف الكسب غير المشروع تحت إشراف ومراقبة هيئة الرقابة الشرعية.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد