اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

صحة عقد المضاربة بين بنك السودان والبنك القومي للتصدير والاستيراد

3/1993
تاريخ النشر: 
1993
النمرة: 
3/1993
التصنيف: 
المضاربات
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف: 
الفتوى: 

يطلب بنك السودان فى كتابه بدون تاريخ الفتوى من الهيئة عن صحة دفع رأس مال المضاربة قبل تمام التصفية (مضاربته مع البنك القومي للتصدير والاستيراد)

وللإجابة عن ذلك نقول:

 أولاً :  هناك بعض العيوب فى صياغة عقد المضاربة  منها المادة (7) التى تلزم المضارب باسترداد رأس مال المضاربة عند نهاية المدة. ومن شأن هذا الشرط أن يفسد عقد المضاربة  ولكن ورد فى ذات المادة "إعادة رأس المال وسداد كل الأرباح المستحقة " مما يعنى أن مقصودهم باسترداد رأس المال هو فى حالة وجود ربح .

وحملاً للمعاملات التى تمت على وجه من وجوه الصحة إذا كان ذلك الوجه محتملاً لها – أولى من تحريمها – وعلى ذلك نقول بصحة هذا العقد .

ثانياً : هناك أخطاء من الطرفين صاحبت تنفيذ هذا العقد تتمثل فى الآتى :

  1. أن  العقد ينص على تصفية المضاربة فى أربعة أشهر أى في / أو       قبل 23/6/92م
                 ومع علم المضارب بذلك إلا إنه دخل فى عمليات تصدير تثميراً لمال المضاربة – بحيث تجاوزت تواريخ تصفية هذه العمليات الأمد المضروب لتصفية المضاربة وعلى الرغم من أن المضارب أبدى بعض الأعذار ولكنه لم يأخذ موافقة رب المال على هذا التجاوز مما يعتبر تعدياً
  2. ب -   أما الخطأ من رب المال فهو استرداده – بصفته البنك المركزى – لرأس المال قبل التصفية الحقيقية لعمليات استثمار مال المضاربة وإن كان ذلك بعد تاريخ التصفية المحدد فى المضاربة والظاهر أن رب المال قد استغل سلطته – بصفته بنكاً مركزياً فى استرداد رأس المال قبل التصفية الفعلية
    صحيح أن المضارب تعدى حدود سلطته حين استثمر مال المضاربة لآماد تتجاوز الأجل المضروب له فى العقد دون موافقة رب المال وهذا التجاوز كان سيفرض عليه واجبات محددة فى حالة الخسارة غير أن المضارب أخطر رب المال لاحقاً بالظروف التى أدت إلى تجاوز تاريخ التصفية ، وطلب منه أن يمد أجل المضاربة بالاتفاق حتى 1/1/92م ولم يقبل رب المال ما كان متوقعاً منه وهو :
    1. أن يمد أجل المضاربة حتى 1/1/92م
    2.  أو أن يطلب التصفية الفورية إذا كان ذلك ممكناً
    3. أو أن يعتبر المضارب متعدياً وضامناً لرأس المال

ويمكن تحت أحسن الفروض أن يؤول هذا التصرف من رب المال على أنه علم سلامة رأس المال من حيث إن الاستثمار كان مرابحة ، وأن رأس المال وربحه أصبح ديناً للمضاربة على الشركات المستثمرة ، وأن المضارب يتحمل نتيجة إعطائهم أجلاً يتجاوز أجل   المضاربة وعلى الرغم من هذا الفرض المعقول إلا أن تصرف رب المال هذا يعتبر بدوره تجاوزاً ، وما كان يمكن له أن يبلغ ذلك لولا أنه استغل سلطته وبما أن العملية قد حققت فى جملتها ربحاً واسترد رب المال رأس ماله وكان التجاوز فيها من الطرفين ، فيمكن تصحيحها على ما هى عليه التماساً لوجوه الصحة فيما تم من المعاملات بين الناس وعليه فإن العمليتين الاستثماريتين اللتين لم تصفيا بعد مع شركة نسرى وقرطبة تتعلق نتيجتهما بالبنك القومى للتصدير والاستيراد (المضارب) فله وحده غنمهما ، وعليه وحده غرمهما ، وتعتبر عملية المضاربة قد صفيت بما استقر عليه الحال عند رفع هذه الدعوى و فى محضر رقم 14/93 بتاريخ 5/5/93م أجازت الهيئة مذكرة الاستفتاء  عن صحة عقد المضاربة بين بنك السودان والبنك القومى للتصدير والاستيراد بمبلغ 3 مليون جنيه التى عرضها الأمين العام  على الهيئة فى صورتها النهائية.

وبعد تلاوة تلك المذكرة أوصت الهيئة بإضافة عبارة " توجه الهيئة البنك المركزى والبنوك التجارية الأخرى بمراعاة شروط صحة العقود "

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد