اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

شهادة مشاركة المصرف المركزي (شمم )

2/1997
تاريخ النشر: 
1997
النمرة: 
2/1997
التصنيف: 
الصكوك والأوراق المالية
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف: 
الفتوى: 

تقدم بنك السودان مع صندوق النقد الدولي بعدة مقترحات بغرض إيجاد أداة مالية تمكن البنك المركزي من إدارة السيولة و تكون بديلة للسندات القائمة على الفائدة الربوية . رفضت الهيئة العليا عدداً من تلكم المقترحات وعدلت – بعد الدراسة – المقترح موضوع هذه الفتوى حتى يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المقترح المقدم

تعرف شهادة مشاركة المصرف المركزي بأنها شهادة مشاركة تمكن حاملها من مشاركة بنك السودان في ملكيته لأسهمه بالبنوك التجارية . وتنشأ الشهادة بعد حصر مساهمات بنك السودان وتحديد قيمتها ومن ثم تجزئتها إلى شهادات مشاركة بقيم متساوية ، ويستخدم بنك السودان هذه الشهادة من أجل تنظيم السيولة النقدية في الاقتصاد .فبنك السودان بحاجة ماسة لأداة مالية قائمة على أسس شرعية وعلى حد من المرونة تسمح له بتنظيم حجم السيولة النقدية بما يتلاءم مع أهداف السياسة العامة النقدية للدولة ولحماية أسعار الصرف من تقلبات العرض والطلب المفاجئة .

وتحت مظلة النظام المالي الإسلامي المتبع في السودان لا يمكن لبنك السودان أن يصدر سندات مالية قائمة على أساس المداينة وتحقق في نفس الوقت الأهداف المذكورة أعلاه. فسندات الدين لا تدر ربحاً لحاملها ( و إلا كانت ربوية ) ولا يمكن خصمها في حالة تداولها بين عدة مالكين , وبالتالي لا يوجد حافز مادي يشجع على اقتنائها . ولهذا كان لابد لأية أداة مالية يصدرها بنك السودان أن تكون ربحية ( أي لا ربوية ) بمعني أنها لا تضمن لحاملها عدم الخسارة , وتتحقق فيها شروط العقود الشرعية ، وتخدم في نفس الوقت الهدف الذي من أجله أنشئت .

لبنك السودان ملكية قائمة بكامل أو ببعض حصص عدد من البنوك التجارية , وهذه الملكية تدر أرباحاً معلومة لبنك السودان بقدر مساهمته في ملكية هذه البنوك. وعليه فيمكن لهذه الملكية أن تكون أساسا لإصدار شهادة يمكن لبنك السودان أن يستخدمها لتحقيق أهدافه على النحو التالي:

  1. يحصر بنك السودان ملكيته في البنوك التجارية ويقومها ثم يجعلها صندوقا ًمستقلاً يكون عند إنشائه مملوكاً بالكامل لبنك السودان.
  2. يصدر بنك السودان عدداً معلوماً محدداً من الشهادات استناداً على قيمة الصندوق , وتكون قيمة كل شهادة عند إصدارها جزءاً من قيمة الصندوق الكلية.
  3. يعلن بنك السودان للجمهور عن إنشاء الصندوق ومحتواه وعدد الشهادات المصدرة عليه.
  4. يدعو بنك السودان الجمهور لمشاركته في ملكية الصندوق و أرباحه عن طريق بيع جزء من حصته في الصندوق مقدرة بعدد معلوم من الشهادات.
  5. يصبح مشتري الشهادات مالكاً مشاركاً لبنك السودان في الصندوق بنسبة قيمة شهاداته للقيمة الكلية للصندوق ( أو بنسبة عدد الشهادات المملوكة للمشترى لعدد الشهادات الكلى ).
  6. يشارك مشترى الشهادات بنك السودان في إجمالي أرباح الصندوق المحولة من البنوك التجارية بنسبة حصته.
  7. يحق لمشترى الشهادات أن يحتفظ بملكية هذه الشهادات أو أن يبيعها إلى بنك السودان أو لأي مستثمر أخر.
  8. تكون الشهادات غير مؤقتة وعليه لا تكون مشاركة مشترى الشهادات مع بنك السودان في الصندوق مؤقتة.
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد