اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

شكوى محمد عطية مبيوع ضد بنك الخرطوم فرع السوق العربي

3/1998
تاريخ النشر: 
1998
النمرة: 
3/1998
التصنيف: 
المرابحات
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني

تقدم السيد/ محمد عطية مبيوع بدعوى ضد بنك الخرطوم فرع السوق العربي ، وأتضح من المكاتبات المتبادلة بين الطرفين :

  1. أن البنك قد طلب من العميل توقيع عقد المرابحة بتاريخ 16/11/94 في حين أنه بدأ تنفيذ العملية في 16/1/1995 ، وأن عقد المرابحة قد وقع دون أن يملأ بالمعلومات الأساسية لعقد المرابحة وأن خطاب البنك للعميل في 11/12/94 يفيد الآتي :
    سيتم الشراء من سوق المحاصيل بواسطة وكيل العميل ويتم الدفع مقابل مستندات الشراء الرسمية ، وبتاريخ 26/12/94 أرسل للعميل يقول بخصوص الموضوع أعلاه نفيدكم بأنه تم تعديل صيغة التمويل إلى مرابحة بنفس الشروط الواردة برسالتنا المذكورة مع تحصيل الهامش ومقداره 25% من قيمة المرابحة من العميل طرفكم .
    وبين مندوبو البنك أن الشراء يتم بواسطة وكيل العميل مع حضور مندوب البنك. وأن الشراء لا يتم إلاَ بواسطة الشخص حامل الرخصة وهو العميل .
    ويتضح مما تقدم أن عملية المرابحة المذكورة ليست صحيحة شكلاً ولا مضموناً فهي إذن عقد باطل . فيكون البنك قد دفع مبلغا ً وأخذ عليه فائدة وقد تبين للهيئة أن بنك الخرطوم فرع السوق العربي وفرع القضارف لا يميزان بين تنفيذ صيغة المرابحة والمشاركة ، إذ طلب الأول تنفيذ المرابحة بشروط المشاركة وقام فرع القضارف بتنفيذ ذلك حرفياً وهذا خلل كبير ينبغي لفت نظر إدارة بنك الخرطوم إليه .
  2. العميل متضرر من أن الربح (على فرض صحته ) قد حسب حتى على مبلغ هامش الجدية بمقدار 3% وهذا الإجراء بدوره غير صحيح لأن السياسة التمويلية منذ 1991م قد سمته بالدفع المقدم . واشترطت أن يدفع بعد شراء البنك للسلعة موضوع التمويل حتى لا تكون بحال جزءاً من ثمن السلعة .. كما أن منشور الهيئة العليا رقم 4/92 قد بين أن الدفع المقدم ينبغي أن يكون هو القسط الأول ويدفع بعد تمام بيع المرابحة للآمر بالشراء .
    وبما أن البنك خالف كل ذلك فهو لا يستحق ربحاً على ما دفعه العميل حتى على فرض صحة المرابحة أما وإن المرابحة كانت باطلة فالبنك لا يستحق فيها ربحاً حتى على ما دفعه البنك من رأس المال .
  3. العميل يدعي أنه لم يكن يعرف شروط صحة المرابحة وعندما عرفها رفض دفع الربح باعتبار أن العملية ربوية .
    دفع البنك بأن العميل كان قابلاً لسداد الأرباح بدليل أنه دخل مع البنك في تسوية لسدادها . العميل أقر بالتسوية ولكنه يقول إنها لا تنهض دليلاً على رضاه – لأنه وقع التسوية تحت الإكراه – أمام أنهم فتحوا ضده بلاغاً بمبلغ كبير (168) مليون لا قبل له بدفعه – في حين أنهم لا يستحقون عليه إلاَ مبلغ (91) مليون بما فيها الربح المتنازع عليه ، فلئلا يدخل السجن وقع تلك التسوية . أقر البنك بأنه فتح البلاغ بمبلغ 168 مليون في حين أن دينه 91 مليون .وهذا الإجراء غير الصحيح من قبل البنك يرجح ما ذهب إليه الشاكي من أنه دفع تحت الإكراه لتوقيع التسوية – وبحيث لا ينهض ذلك التوقيع على علمه بربوية المعاملة . وعلى الرغم من ذلك رأت الهيئة أن توجه للشاكي اليمين بأنه لم يكن يعلم بأن هذه المعاملة يشوبها شيء من الربا في وقت الاتفاق عليها ولا في كل مراحل تنفيذها ، فحلف .
الملف: 
الفتوى: 

بعد مناقشة تلك المذكرة التي تلاها السيد/ الأمين العام حول الموضوع قررت الهيئة الآتي:

  1. إن المعاملة بين الطرفين باطلة وما دفع من رأس مال يعتبر قرضاً وعلى العميل أن يدفع فوراً أي جزء متبقٍ من هذا القرض .
  2. الزيادة على رأس المال تحت مسمى الربح بمقدار 27 مليون جنيه هي ربا صريح لا يستحقه البنك .
  3. بما أن العميل قد حلف اليمين بأنه لم يكن يعلم بحرمة هذه المعاملة وتقدم بشكوى لإلغائها فلا يطالب بسداد هذه الزيادة .
  4. لفت نظر البنك إلى أن المسئولين بفروعه ( فرع السوق العربي وفرع القضارف ) لا يفقهون المعاملات الشرعية وينبغي تكثيف التدريب لهم .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد