اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

شكوى السيد / عبد الله حسين ضد البنك السوداني الفرنسي

3/2002
تاريخ النشر: 
2002
النمرة: 
3/2002
التصنيف: 
الودائع
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثالث
الفتوى: 

البنك السوداني الفرنسي يتعامل بنظام وديعة الاستثمار المطلقة وينص في البند (15) من شروط الوديعة حسب الشهادة ( الوثيقة ) الجديدة للعام 2001م على الآتي : " يحدد البنك نسب توزيع صافى الأرباح بينه وبين المودعين بعد إعداد الحسابات الختامية السنوية المراجعة " كما يقول الشاكي.

يرى الشاكي أن هذا الشرط فيه جهالة و يخالف الضوابط الشرعية لعقود المضاربة المطلقة ، وأنه يجب أن تكون نسب الأرباح محددة سلفاً .

السيد / مدير عام البنك السوداني الفرنسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : البند (15) من شروط وديعة الاستثمار لأجل

جاء في البند (15) من شروط " وديعة الاستثمار- لأجل" الصادرة من البنك ما نصه:

(يحدد البنك نسب توزيع صافى الأرباح بينه وبين المودعين بعد إعداد الحسابات الختامية السنوية المراجعة) وهذا نص يخالف الشرع وما جرى عليه العمل بالمصارف السودانية ، حيث إن وديعة الاستثمار في حقيقتها مضاربة . والأصل في المضاربة أن يُحدد نصيب المضارب من الأرباح عند تسلمه لرأس مال المضاربة بنسبة معلومة وشائعة . وعليه فإن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح معلوم القدر بنسبة شائعة من النصف أو الثلث أو الربع . لذلك وجهت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في إجتماعها رقم 17/2002م بضرورة تصحيح ذلك فوراً .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد