اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

شكوى السيد/ دفع الله محمد علي ضد بنك الغرب بشأن سند القبض (عقد الصرف والحوالة)

7/1993
تاريخ النشر: 
1993
النمرة: 
7/1993
التصنيف: 
سعر الصرف
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف: 
الفتوى: 
  1. المقصود بسندات القبض المستندات التي تصدرها فروع البنك أو وكلاؤها في الخارج مشتملة على ما يفيد أنها استلمت عملة أجنبية من السوداني العامل بالخارج سواء حددت المقابل السوداني للعملة الأجنبية المتسلمة أم لم تحدد ذلك
  2. في عقد الصرف بين عملتين ، يجب أن يتم القبض لكل واحدة من العملتين في مجلس عقد الصرف
  3. والأصل في القبض أن يكون حقيقياً في عقد الصرف ويجوز – عند الحاجة – القبض الحكمى، إذا كان يتحقق به غالب ما يتحقق بالقبض الحقيقي واتفق المعاصرون من الفقهاء على تحقق القبض الحكمى بالشيكات
    1. وعليه يجوز تسليم الريالات في السعودية وصرفها بسعر يومها بالجنيه السوداني حقيقة أو حكماً بموجب شيك
    2. أما تسليم الريال في السعودية وصرفه بسعر محدد بالسوداني في صورة سند قبض لا يعتبر تسلماً حكمياً للمقابل السوداني لأن سند القبض لا يمكن التصرف فيه في الحال بتظهيره لغيره مثلاً فلا يتحقق به غالب ما يتحقق بالقبض الحقيقي وما يتحقق بالشيك وعليه فيفسخ الصرف الفاسد ويعامل على نحو ما يرد في (5) أدناه
    3. وأما تسليم الريال في السعودية مع عدم تبيان ما يقابله بالسوداني فهو صرف فاسد من جهتين : لعدم القبض حقيقة أو حكماً ، ولجهالة أحد العوضين والعلاج لذلك أن تعتبر العملية حوالة للمبلغ بالعملة الأجنبية ، وللمستفيد في هذه الحالة :
  4. أن يصرفها بذاتها عند حضوره لفرع البنك المعنى بالسوداني .
  5. أو أن يصرفها بسعر يومها .
    لما تقدم فإن شكوى السيد / دفع الله محمد على بشأن سند القبض رقم 1357 بتاريخ 21/11/1991م الذي تسلم بموجبه مندوب البنك الإسلامي لغرب السودان مبلغ 195 ريالاً سعودياً على فرع البنك الرئيسي بالخرطوم يعتبر حوالة. وللمستفيد منه أن يتصرف فيه بموجب الفقرة (5) أعلاه .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد