اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

شكوى السيد / إبراهيم محمد خير ضد بنك التنمية التعاوني الإسلامي – حول مشاركة في عملية صادر حديد خردة إلى الهند

6/2003
تاريخ النشر: 
2003
النمرة: 
6/2003
التصنيف: 
أخرى
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثالث
الفتوى: 

مثل أمام الهيئة كل من المدعى إبراهيم محمد خير سعيد ووكيله الأستاذ أحمد حسن عمر كما حضر عن البنك السيد / عبد الكريم عبد الله قريش مساعد المدير العام للشئون المالية الذي كان مديراً للفرع الرئيسي عند تنفيذ العملية الاستثمارية موضوع الدعوى . وكان المدعى قد تقدم بشكواه للهيئة العليا للرقابة الشرعية التي أحالته لهيئة الرقابة الشرعية ببنك التنمية التعاوني الإسلامي التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/6/2002م برفض الطلب بحجة أنه لا يوجد في المعاملة ربا . وأن التسوية التي تمت وأجازتها المحكمة كانت برضا المدعى ولم يمارس عليه أي ضغط . ومن ثم تقدم المدعى باستئناف قرار هيئة الرقابة الشرعية لبنك التنمية التعاوني .

الحيثيـات:

هذه عملية مشاركة واحدة نفذت عن طريق اعتمادين وحسب العقد المبرم بين الطرفين تصفى العملية ببيع الصادرات وورود حصيلتها . وليس صحيحاً ما ادعاه ممثل البنك من أن البنك الإسلامي يتعامل في هذه المشاركات بالمستندات دون البضاعة . وليس صحيحاً أن التعهد الذي وقعه الشريك يعنى أن البنك قد باع نصيبه في المشاركة للشريك . ذلك لأن البيع له صيغته وحقوقه والتزاماته ولم يظهر شئ من ذلك في هذا التعهد . ولو كانت تلك الدعوى صحيحة فلماذا لم يصف البنك المشاركة في الاعتماد الثاني ؟ وعليه فإن كل ما بنى على هذا القول فهو باطل ومخالف لعقد المشاركة وأحكامها الشرعية . والمشاركة إنما تصفى بحسب ظروفها ربحاً أو خسارة ويلزم الشريك الذي يتولى الإدارة الزائدة بتوريد الحصيلة الحقيقية للمشاركة . ولا يطالب بأكثر من ذلك إلا مع إثبات التعدي أو التقصير .

الهيئة العليا للرقابة الشرعية لم تشأ أن تنظر في موضوع التعدي أو التقصير في المشاركة بخطابي اعتمادها لأن التسوية التي تمت بين الطرفين كانت تحت إشراف المحكمة المختصة . ولا يجوز لها أن تنظر في أمر معروض أمام المحاكم أو قضت فيه المحاكم .

وعليه تقرر الهيئة العليا للرقابة الشرعية :

أن عملية المشاركة في شراء وتصدير حديد خردة وبيعه وتوزيع حصيلته بين الطرفين وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما ما زالت قائمة ولم تُصفّ من الناحية الشرعية . وعلى الطرفين العمل على تصفيتها وفقاً لشروط العقد وأحكام عقد المشاركة .
أن دعوى البنك بأن التعهد يعتبر بيعاً لنصيب البنك في الاعتماد الأول دعوى غير صحيحة وكل ما ترتب عليها يكون باطلاً .

أن تعهد الشريك بما يقتضي ضمانه لاسترداد رأس مال المشاركة وما يتوقع من أرباحها وفقاً لدراسة الجدوى تعهد باطل لما يؤدى إليه من شبهة الربا .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد