اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

شكاوى بعض المستوردين من مطالبة المصارف لهم بدفع فرق سعر الصرف في تنفيذ خطاب الاعتماد

2/1993
تاريخ النشر: 
1993
النمرة: 
2/1993
التصنيف: 
سعر الصرف
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف: 
الفتوى: 

اعتمد بنك الشمال الإسلامي في خصم فروقات أسعار العملة على نصوص الطلب الذي يتم على أساسه فتح خطاب الاعتماد . وأن العميل يوافق بموجب هذا الطلب على أن كل المخاطر بما فيها تغيير سعر الصرف الناتج عن فتح الاعتماد هي من مسئوليته وليس للبنك أو وكيله أي التزام و ترى الهيئة : أن ما قام به بنك الشمال الإسلامي كان في حدود الإجراءات المعمول بها ، ولا يخالف حكماً شرعياً ، ومن ثم لا ترى الهيئة العليا سبباً للتدخل . وخالف السيد/ رئيس الهيئة ولخص وجهة نظره في الآتي :

  1. إن البنوك التي لم تأخذ تعهداً من الموردين بدفع فرق سعر العملة لا حق لها في المطالبة بفرق السعر لأن الذي اعتمدت عليه تلك البنوك في المطالبة بفرق السعر غير قطعي الدلالة فيما ذهبت إليه لأنه يحتمل أن يكون المراد منه فرق سعر العملة الأجنبية الذي فهمه الموردون من النص العربي الذي وردت فيه عبارة العملات الأجنبية .
    • ويبدو أن هذا هو المقصود من عبارة ( Exchange Risks ) الواردة في النص الإنجليزي ومما يقوى حجة الموردين ويضعف حجة البنوك التي تطالب بالفرق اعتماداً على النص أن أكثر البنوك لم تكتف بهذا النص وطالبت الموردين الذين يتعاملون معها بكتابة تعهد برد الفرق عند وصول مستندات الشحن ، بل إن بعضها كبنك التضامن الإسلامي نص صراحة على أن البنك يقرض المورد الدولارات ويأخذ منه أكثر من قيمتها بالجنيه السوداني ليسدد منه القرض كلما وجدت دولارات في السوق المصرفية ولو امتدت إلى ما بعد وصول المستندات ويطالبه بالفرق إذا لم يكف ما أخذه .
  2. يقوى من حجة الموردين أيضاً ما قرره الأستاذ أبو النجا من أن العلاقة بين البنك وعميله تتوقف إلى درجة كبيرة على التفاهم الذي يتم عادة بين البنك وعميله كما أن البنك الذي لا يوقع إقراراً أو تعهداً مع العميل ينبغي ألا يطالبه بفرق السعر ووافقه على هذا الأستاذ دولة . ويؤيد حجة الموردين ما قرره الأستاذ دولة من أن الأصل إذا استجاب البنك لطلب العميل لفتح خطاب الاعتماد أن يكون ذلك عن طريق عقد الصرف وسماه بيعاً نهائياً . وأضاف السيد رئيس الهيئة قائلاً : ويرى الأستاذ مدني أن المطالبة تكون في تاريخ سداد البنك الداخلي للمراسل الخارجي فإذا سدد البنك للمراسل الخارجي الدولارات عند فتح الاعتماد لا تخلو من شبهة الصرف المؤجل وهذه غير جائزة شرعاً .
    إن مطالبة البنوك للموردين بالتعهد برد فرق سعر الصرف عند وصول المستندات بعد دفع ما يعادل قيمة الدولارات عند فتح الاعتماد لا تخلو من شبهة الصرف المؤجل وهذه غير جائزة شرعاً.
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد