النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
سداد المسلم فيه بمرابحة من المسلم (استفتاء بنك القضارف للاستثمار)
تقدم مولانا الشيخ / عثمان عبد الرحمن الأزرق ، إمام مسجد الشيخ الصوفي الأزرق، عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك القضارف للاستثمار باستفتاء حول ما إذا عجز المسلم إليه عن سداد المسلم فيه عند الأجل ، فطلب – أي المسلم إليه – من المسلم ) البنك ( أن يبيعه المسلم فيه ) طعام أو أي سلعة أخرى ( مرابحة بثمن مؤجل ، وافقه البنك على ذلك بشرط أن يسلمه المبيع سداداً لدين السلم (المسلم فيه) فهل تجوز هذه المعاملة ؟ ( مرفق نص الاستفتاء)
تداولت الهيئة حول هذا الموضوع في عدد من الاجتماعات ، وبعد النقاش المستفيض لكل جوانبه انتهت للفتوى التالية :
(( هذه المعاملة بهذه الكيفية لا تجوز ، لأن المدين فسخ دين السلم في دين المرابحة مع المسلم في أكثر من الدين ، فصارت المعاملة فسخ دين في دين ، ولا عبرة بالسلعة ، لأن ما خرج من اليد وعاد إليها لغو )) . وقد تكون المعاملة صحيحة لو أن المسلم إليه اشترى سلعة مثل سلعة السلم من شخص آخر غير المسلم ، إلى أجل وأعطاها المسلم ، لأن هذه الصورة ليس فيها فسخ دين في دين ، وإنما فيها قضاء الدين بالدين . وتكون المعاملة صحيحة أيضاً لو اشترى المسلم إليه السلعة من المسلم بالأجل من غير شرط ، وبسعر السوق أو بأقل منه من غير أن يعلم المسلم أنه يريد أن يقضى بالسلعة دين السلم
إضافة تعليق جديد