اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

رهن عقارات الوقف بغرض تنمية الأوقاف وتطويرها

7/2006
تاريخ النشر: 
2006
النمرة: 
7/2006
التصنيف: 
أخرى
الملف: 
الفتوى: 

السيد / صلاح أحمد محمد صالح

المدير العام - هيئة الأوقاف الإسلامية

                   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

                                   الموضوع: رهن عقارات الوقف بغرض تنمية وتطوير الأوقاف

 أشير إلى كتابكم بتاريخ 10/9/2006م عن الموضوع أعلاه بالرقم و خ/هـ أ س/م م ع/1 ، وأشكركم في الابتداء علي إحالة هذا الأمر الهام إلينا ، ونرجو أن نوفق في إبداء رأي يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

1 –    حثت الشريعة الإسلامية المسلمين علي وقف أموالهم تحقيقاً لأهداف الأوقاف علي سعتها .   

وكان أول وقف في الإسلام هو وقف سيدنا عمر رضي الله عنه بإذن من الرسول صلي الله عليه وسلم وروي جابر بن عبد الله أن عمر لما كتب كتاب وقفه أيام خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار وأشهدهم عليه ، وذاع ذلك بينهم قال جابر: فما أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبدة لا تشتري أبداً ولا توهب ولا تورث .وهكذا مضي الإجماع العملي في تعظيم الوقف وبذله رجاء الصدقة الجارية التي لا ينقطع ثوابها. والأوقاف القائمة اليوم شاهد علي ذلك .

2 –    وعرف الوقف عند جمهور الفقهاء : بحبس العين ( الموقوفة ) علي حكم ملك الله والتصدق بمنفعتها في الحال أو في المآل.

والهدف من حبس العين الموقوفة علي حكم ملك الله هو خروجها من ملك الواقف وعدم دخولها في ملك المستفيدين من الوقف . وهذا التعريف يحفظ الأصل الموقوف من أن يتصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية ويعطيه صفة البقاء النسبي باعتباره صدقة جارية . لكن الهدف الأساسي من الأوقاف هو حفظ الأصول الموقوفة وتنميتها علي نحو تتحقق به أهداف الوقف . وعلي الرغم من أن الفقهاء اشترطوا أن يصرف من ريع الوقف علي إصلاحه وحفظه إلا أن ريع الأوقاف القديمة ما عاد يمكن القائمين علي أمرها من تنميتها علي وجه يلبي احتياجات المستفيدين المتصاعدة في ظل الحياة المعاصرة .

3 -    إن رهن الأوقاف من شأنه أن يمكن الهيئة من الحصول علي تمويل مشروع يمكن أن يحدث تنمية كبيرة في أصول الوقف بحيث تدر دخلاً كبيراً يزيد من عائدات الأوقاف علي المستفيدين منها . لكن رهن الوقف سيؤدي – في حالة عجز الهيئـة عن سداد التمويل – إلي بيع الأصول المرهونــة . فتعارضت مصلحة زيادة المنفعة مع المصلحة في بقاء الأصـل.. . ورجح الفقهاء بقاء الأصل علي تنميته بتمويل من شأنه أن يفضي إلي بيع أصل الوقف .

4 -    كان يمكن اقتراح حل وسط وهو جواز رهن العين الموقوفة علي أن تضمن ولاية الخرطوم سداد الالتزامات التي علي الهيئة في حالة عجزها عن السداد ،  ولكن قانون المعاملات المدنية نص في المادة (720 ) علي ما يمنع رهن أموال الوقف قائلاً:  " بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصي به  ولا يرهن  ويخرج عن ملك الواقف ولا يملك للغير ."

       لما تقدم فإني أتفق مع رأي جمهور الفقهاء ،  خاصة وقد أخذ به القانون السوداني علي نحو يجعل الرهن غير ذي جدوى قانونية للراهن . والبديل لذلك أن تقوم الولاية المعنية بتقديم الضمان علي أن تبذل جهدها في إدارة الأوقاف وتعظيم عائدها حتى تتمكن من الوفاء بما عليها من التزام في التمويل الذي صرف علي تنميتها.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد