اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

حول تمويل موظفي بنك أبو ظبي الوطني

3/2010
تاريخ النشر: 
2010
النمرة: 
3/2010
التصنيف: 
الربا
الملف: 
الفتوى: 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فالمشروع المقدم من بنك أبو ظبي الوطني الخاص بالتمويل الشخصي للعاملين هو عين التورق المصرفي الذي أفتت المجامع الفقهية بتحريمه باعتباره حيلة إلى الربا .

    ومن المعلوم أن التورق البسيط اختلف حوله الفقهاء فمنعه بعضهم باعتباره ربا، وأجازه بعضهم للحاجة المتعينة، والحاجة مندفعة في حق المؤسسات المصرفية إذ يمكن سد الحاجة من غير اللجوء إلى التورق، وما تمارسه المصارف من التورق لا يكون من قبيل التورق البسيط الذي اختلف حوله الفقهاء بل هو التورق المنظم الممنوع .

لما تقدم ترى الهيئة العليا :-

  1. أن المشروع المقدم لا يجوز؛ لأنه التورق الممنوع، وعلى البنك أن يمول احتياجات العاملين الشخصية عن طريق القرض أو أي صيغة استثمارية مجازة .
  2. على بنك أبو ظبي الوطني أن يعين له هيئة للرقابة الشرعية تفتي فيما يرفع إليها .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد