اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

حكم الشريعة الإسلامية في رسوم الدخول للمناقصات التي لا ترد

4/2001
تاريخ النشر: 
2001
النمرة: 
4/2001
التصنيف: 
أخرى
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثالث
الفتوى: 

استفتى السيد / مدير الإدارة القانونية لمجلس الوزراء وغيره من المحتسبين دائرة الشؤون الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي ( السودان ) والهيئة العليا للرقابة الشرعية عن أن بعض المؤسسات ومنها بنك السودان تطرح مناقصات تشترط على المتقدمين لتنفيذ ما تطرحه من عمل أن يدفعوا رسماً قد يكون كثيراً أو قليلاً ، وأن هذا الرسم تستحقه الجهة الطارحة للعطاء و لا يرد لصاحبه سواء رسا عليه العطاء أم لم يرسُ .

ويرى المستفتون أن المؤسسات التي تطرح هذه العطاءات لا تستحق هذا الرسم وهو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل . ومن ثم يطلبون حكم الشرع فيه .

الفتوى:
بعد النظر في الحيثيات تقرر الهيئة العليا للرقابة الشرعية ما يلي :

  1. يجوز شرعاً للجهة طارحة العطاء أن تتقاضى من كل متقدم للدخول في المناقصة قيمة كراسة العطاء في حدود ما تكلفه من ورق وحبر وتصوير وما في حكم ذلك .
  2. إذا ثبت أن كراسات بعض المشروعات تشتمل على معلومات مفيدة في ذاتها لشركات المقاولات فيجوز لأصحابها أن يطلبوا فيها ثمناً زائداً فوق قيمة الورق و الحبر و التصوير .

و بما أن وجهات النظر قد تباينت حول هذا الموضوع فينبغي على المجلس الهندسي أن يفصل فيه برأي يعين على تكييفه و إصدار حكم شرعي مناسب له .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد