النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
حـساب أرباح البيع الآجل والمرابحة للآمر بالشراء
1/1997
تاريخ النشر:
1997
النمرة:
1/1997
التصنيف:
المرابحات
التعميم:
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف:
الفتوى:
الأصل الذي ينبني عليه هامش الربح في البيع المؤجل هو القاعدة الفقهية " للزمن حصة من الثمن " وتفيد هذه القاعدة أنه يجوز أن يكون للزمن اعتبار في تحديد الثمن في عقد البيع . هذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء بما فيهم المذاهب الأربعة ، وعليه:
- إذا فرض البنك المركزي هامش ربح محدد في العام ولنقل إنه 36% فإن هذه النسبة:
- تحسب كاملة على التمويل الذي يدفع في نهاية العام دفعه واحدة.
- يحسب نصفها (18%) إذا دفع التمويل كله في نصف العام .
- يحسب ربعها (9% ) إذا دفع كاملاً في ربع العام .
- تحسب (3% ) إذا دفع التمويل في شهر .
- إذا دفع التمويل مقسطاً فلابد من مراجعة هامش الربحية بحيث يستوعب مضمون القاعدة وفقاً للزمن الذي يمكثه التمويل (الثمن) عند المشترى .
- فالمشترى الذي يدفع جزءاً من الثمن مقدماً عند التعاقد ثم يواصل الدفع بأقساط شهرية يدفع الحد الأدنى لهامش الربح .
- والذي يدفع أقساطاً شهرية دون أن يدفع قسطاً مقدماً يدفع ربحاً يراعى فيه الدفع الشهري ولكنه سيكون أعلى مما يطالب به المشترى في (أ) الذي دفع فوق ذلك قسطاً مقدماً .
- والذي يدفع أقساطا ًدورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر يدفع نسبة ربح أعلى من الذي يدفع أقساطاً شهرية وهكذا تتدرج القاعدة
إضافة تعليق جديد