اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

حـساب أرباح البيع الآجل والمرابحة للآمر بالشراء

1/1997
تاريخ النشر: 
1997
النمرة: 
1/1997
التصنيف: 
المرابحات
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف: 
الفتوى: 

الأصل الذي ينبني عليه هامش الربح في البيع المؤجل هو القاعدة الفقهية " للزمن حصة من الثمن " وتفيد هذه القاعدة أنه يجوز أن يكون للزمن اعتبار في تحديد الثمن في عقد البيع . هذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء بما فيهم المذاهب الأربعة ، وعليه:

  1. إذا فرض البنك المركزي هامش ربح محدد في العام ولنقل إنه 36% فإن هذه النسبة:
    1. تحسب كاملة على التمويل الذي يدفع في نهاية العام دفعه واحدة.
    2. يحسب نصفها (18%) إذا دفع التمويل كله في نصف العام .
    3. يحسب ربعها (9% ) إذا دفع كاملاً في ربع العام .
    4. تحسب (3% ) إذا دفع التمويل في شهر .
  2. إذا دفع التمويل مقسطاً فلابد من مراجعة هامش الربحية بحيث يستوعب مضمون القاعدة وفقاً للزمن الذي يمكثه التمويل (الثمن) عند المشترى .
    1. فالمشترى الذي يدفع جزءاً من الثمن مقدماً عند التعاقد ثم يواصل الدفع بأقساط شهرية يدفع الحد الأدنى لهامش الربح .
    2. والذي يدفع أقساطاً شهرية دون أن يدفع قسطاً مقدماً يدفع ربحاً يراعى فيه الدفع الشهري ولكنه سيكون أعلى مما يطالب به المشترى في (أ) الذي دفع فوق ذلك قسطاً مقدماً .
    3. والذي يدفع أقساطا ًدورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر يدفع نسبة ربح أعلى من الذي يدفع أقساطاً شهرية وهكذا تتدرج القاعدة
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد