اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تمويل عمليات حصاد القطن التعاقد بين محفظة تمويل لقيط القطن يمثلها بنك التنمية التعاوني – وشركة الأقطان

3/1999
تاريخ النشر: 
1999
النمرة: 
3/1999
التصنيف: 
المشاركات
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف: 
الفتوى: 
  1. أنشأت مجموعة من البنوك محفظة لتمويل لقيط القطن وفق عقد مشاركة بين هذه المؤسسات حددت فيه حصة كل واحد من الشركاء ووكلت بنك التنمية التعاوني الإسلامي بإدارة المشاركة مع احتفاظ بقية الشركاء بحق الإشراف العام على أداء المشاركة . والبنوك هي:بنــــك الســــودان ، بنك التنمية التعاوني الإسلامي ، البنك السوداني الفرنسي ، البنك الإسلامي السوداني ، البنـــك التجاري
    وتم كل ذلك بموجب عقد مشاركة لتمويل عمليات حصاد القطن بتاريخ 10/1/1999م وقع عليه كل من: بنك التنمية التعاوني و البنك السوداني الفرنسي والبنك الإسلامي السوداني والبنك التجاري .
  2. وقع بنك التنمية التعاوني الإسلامي بصفته البنك الرائد لمؤسسي المحفظة والوكيل عنهم عقد مقاولة (وكالة بالعمولة ) مع شركة الأقطان بغرض القيام عن طريق عقد المقاولة – بلقيط القطن أو لقيطه وتسويقه ( حسب ما ورد في التعاقد ) وأرسل العقد لبنك البركة للمشاركة في المحفظة . ولم تتضح الكيفية التي ستتم بها المقاولة لإدارة بنك البركة.
    فاستفتت هيئة الرقابة الشرعية برئاسة البروفيسور / الصديق محمد الأمين الضرير فمنعت الهيئة البنك من الاشتراك ورأت رفع الأمر للهيئة العليا باعتبار أنه يهم مجموعة من البنوك منها بنك السودان ، وليس شأناً خاصاً ببنك البركة .. فقدم للهيئة العليا في اجتماعها بتاريخ 3/3/1999م .
  3. تداولت الهيئة حول العقدين . ورأت أن عقد المشاركة في جملته صحيح . أما عقد المقاولة (الوكالة بأجر ) فلم يشتمل على شروط عقد المقاولة الأساسية ( ولا شروط عقد الوكالة الأساسية ) ولم يتضح للهيئة العليا:
    1. العلاقة بين البنك الرائد وشركة الأقطان .
    2. والعمل الذي تقوم به شركة الأقطان حتى تستحق الأجر أو الربح .
    3. السبب الذي تستحق به المحفظة الربح .
  4. إزاء هذا الموقف كلفت الهيئة لجنة من عضويتها للاستماع للبنك الرائد وشركة الأقطان لإيضاح ما اكتنف العقد من غموض . وبعد الاستماع نورد الحيثيات

الحيثيات:

  1. العقد الذي أبرم بين بنك التنمية التعاوني ممثلاً للمحفظة وشركة الأقطان في 12/1/1999 بعنوان عقد مقاولة (وكالة بالعمولة) ... إذا اعتبر هو العقد الوحيد الذي ينظم العلاقة مع الأصيل المقاول ومع طالب الخدمة .. فهو عقد يفتقر لأهم مقومات عقد المقاولة ومن ذلك:
    1. العقد أشار في المادة (2) إلى أن يلتزم الطرف الثاني (الشركة ) بأن يستخدم مبلغ التمويل في عملية لقيط القطن بصيغة المقاولة . هذه المادة وغيرها من المواد لم تحدد طبيعة العمل وحجمه ووقته ولا ثمنه وجهالة محل العقد تؤدى إلى فساده . كان يمكن أن يكون هذا العقد مضاربة مطلقة تنشأ بموجبه عقود بين الشركة وإدارات مشروع الجزيرة أو أقسامه والمزارعين فيها ولكن ذلك لم يتم . فيبقى العقد الحاكم معيباً بعيب جوهري يؤدى لفساده .
    2. التنفيذ الذي صاحب العقد لم يكن أقل جهالة من ذات العقد . إذ اكتفت الشركة بتسليم المبالغ التي تسلمتها من المحفظة للمزارعين عن طريق وسطاء هم اتحاد المزارعين وأقسام المشاريع الزراعية ومكاتبها على أن تعيد لهم مبالغ التمويل بزيادة هي 10.5% حسب المادة (6) من العقد المذكور أو بزيادة مقطوعة كما يقول ممثل شركة الأقطان .
      وعليه فإن شركة الأقطان أعطت مبالغ للمزارعين على أن يعيدوها بزيادة 10.5% أو بزيادة مبلغ مقطوع وهو عين ربا الديون المجمع على تحريمه .
      ودفع الشركة بأنه ليس لها آلية لتنفيذ المقاولة إلا هذه الصورة لا يغير من الواقع شيئاً بل يؤكد لنا عدم معرفة القائمين على أمر الشركة بصيغ المعاملات الإسلامية أو عدم اهتمامهم بشرعية المعاملات . وإذا لم تكن المقاولة ممكنة كان في إمكانهم الانتقال لصيغة أخرى كالسلم أو غيره – لا أن يستمروا في التعامل بصيغة ليس لهم مقدرة على الوفاء بشروطها .

الحكم:
لما تقدم توصي اللجنة بما يلي:

  1. فسخ عقد المقاولة (الوكالة بأجر) .
  2. اعتبار المبالغ التي سلمت للمزارعين بموجب هذا العقد قرضاً يرد بمثله .
  3. رد المزارعين المبالغ التي تسلموها فوراً .
  4. إذا كانت هناك حاجة لاستكمال جني القطن فيتم وفق عقد جديد تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد