اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تمويل عمليات الاعتمادات الآجلة وتمويل تجارة الذهب

5/2007
تاريخ النشر: 
2007
النمرة: 
5/2007
التصنيف: 
خطابات الضمان والإعتمادات
الملف: 
الفتوى: 

تقدمت الإدارة العامة للاستثمار والتمويل بمجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية بالاستفتاءات الآتية :-

  1. لدينا أحد العملاء قام باستيراد شاحنات بتسهيل الاعتمادات الاجلة والتي وافق البنك على فتح الاعتماد ، مبلغ الاعتماد 2.615.805 يورو لاستيراد شاحنات . قام العميل بدفع مبلغ 635.000 يورو كهامش مقدماً في 16/ 11/2005 م ، حان وقت سداد المبلغ المتبقي 1.980.805 يورو في 10/1/ 2007م لم يتمكن العميل من السداد .

 تقدم العميل بطلبه ليقوم البنك ببيع تلك الشاحنات بصيغة المرابحة بحجة أن الشاحنات تم استيرادها باسم البنك وما زالت مرهونة لصالحه ، علمنا بان البنك قد قام بدفع مبلغ 1.980.805 يورو بعد عام للبنك المراسل .

هل يمكننا استلام الشاحنات كسداد عيني للمديونية القائمة ومن ثم إعادة بيعها للعميل بصيغة المرابحة ؟

     2. تقدم إلينا احد العملاء طالباً تمويله بصيغة المرابحة لشراء ذهب بغرض الاتجار فيه .

هل يمكن للبنك الدخول باى من الصيغ الإسلامية في تمويل الذهب بغرض التجارة  ؟

 الرأي بشأن :

  • الاستفتاء الأول :

بما أن العميل طلب من البنك أن يفتح له خطاب الاعتماد لمصلحته ، ودفع العميل المقدم النقدي المطلوب ، فالشاحنات مملوكة له وليست مملوكة للبنك ، على الرغم من أن البنك دفع بسبب عجز العميل مبلغ ( 1.980.805 ) يورو ، وذلك لان البنك دفع هذا المبلغ بصفته ضامناً . وعليه فإن البنك ليس مالكاً للشاحنات حتى يبيعها للعميل كما لا يجوز للعميل أن يشترى ما يملك ، وعلى البنك أن يستوفى دينه بالطرق المشروعة .

  • الاستفتاء الثاني :
  1. يفهم من الطلب المقدم ومن إجابة ممثل البنك أن البنك سيشترى الذهب نقداً ويبيعه مرابحة مؤجلةً ، ولما كان الذهب ثمنا بحكم الخلقة فلا يجوز بيعه (صرفه) بجنسه إلا مثلاً بمثل يداً بيد، أو بغير جنسه من النقد إلا يداً بيد . لذلك لايجوز بيعه مرابحة .
  2. يجوز تمويل عمليات الذهب بين البنك والعميل عن طريق عقد المضاربة أو عقد المشاركة بشرط أن يمارس المضارب أو مدير المشاركة عملية الاتجار عن طريق الشراء والبيع النقدي مع مراعاة أحكام عقد الصرف .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد