النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
تكييف الهيئة العليا لمنشور بنك السودان رقم 1/1994م الفقرة (1) عن شراء حصيلة الصادر
2/1994
تاريخ النشر:
1994
النمرة:
2/1994
التصنيف:
سعر الصرف
التعميم:
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف:
الفتوى:
- بتاريخ 2 رمضان 1414هـ الموافق 22/2/1994 صدر المنشور رقم 1/1994م أعلاه متضمناً في فقرته الأولى ما يلي :
" يتم شراء حصيلة الصادر بالعملة المحلية مقدماً في حدود أقصاها 75%، على أن يتم استكمال الشراء عند إضافة الحصيلة الكاملة لنافذة بنك السودان وفقاً لمنشورات و توجيهات بنك السودان الصادرة في هذا الخصوص " . - أخضعت الهيئة العليا للرقابة الشرعية هذا المنشور للدراسة خاصة فقرته الأولى أعلاه.
- الهدف الذي يرمى إليه المنشور هو دعم حركة الصادر بتقديم التمويل اللازم لها ، وهو هدف مشروع يستحق أن يبذل فيه بنك السودان ، مع غيره من جهات الاختصاص ، كل ما هو ممكن ومتاح .
- غير أن الصيغة التي تضمنها هذا المنشور في فقرته (1) أعلاه تقتضي أن يشترى بنك السودان – في حالات معينة- 75% من حصيلة الصادر مقدماً ، عند توافر شروط حددها المنشور حتى يتمكن المصدر من أن يحصل على التمويل الذي يساعده على الوفاء بالتزاماته التي يستحق بها عندئذ هذه الحصيلة .
- هذه الصيغة هي عقد صرف باطل ، لأنه يشترط لصحة عقد الصرف تقابض البدلين حقيقة أو حكماً ، وذلك ما لم يتحقق في هذا الصرف ، فبنك السودان يدفع نقداً في مقابل عملة أجنبية ستتحقق على أحسن الفروض في المستقبل وقد لا تتحقق أصلاً .
- ولما كان الهدف الذي يسعى المنشور إلى تحقيقه مشروعاً وهو تمويل الصادرات فيما تعجز عنه البنوك التجارية فيمكن أن نقترح بديلاً لهذه الصيغة غير المشروعة :
- صيغة المضاربة بين بنك السودان والمصرف التجاري المعنى .
- صيغة المشاركة بين بنك السودان والمصرف التجاري المعنى .
- صيغة القرض بين بنك السودان والمصرف التجاري المعنى .
- وبما أن هذا المنشور يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في عقد الصرف ترى الهيئة أن يلغى المنشور على نحو فوري .
- وبما أن إلغاء هذا المنشور يؤدى بالضرورة إلى انفساخ العقود المبرمة بمقتضاه فإذا تم أي تعاقد بموجب هذا المنشور يعالج على النحو التالي :
- إذا كان المبلغ موجوداً بذاته فلبنك السودان أن يتعاقد فيه مع البنك أو العميل وفق الصيغ أعلاه أو أي صيغة أخرى مشروعة .
- إذا كان العميل قد تصرف في المبلغ واشترى به سلعة الصادر فيجوز:
- برضا الطرفين إنشاء عقد مشاركة بشروط يتفقان عليها وإلا :
- يكون المبلغ قرضاً في ذمة العميل .
إضافة تعليق جديد