اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تكييف الهيئة العليا لمنشور بنك السودان رقم 1/1994م الفقرة (1) عن شراء حصيلة الصادر

2/1994
تاريخ النشر: 
1994
النمرة: 
2/1994
التصنيف: 
سعر الصرف
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف: 
الفتوى: 
  1. بتاريخ 2 رمضان 1414هـ الموافق 22/2/1994 صدر المنشور رقم 1/1994م أعلاه متضمناً في فقرته الأولى ما يلي :
    " يتم شراء حصيلة الصادر بالعملة المحلية مقدماً في حدود أقصاها 75%، على أن يتم استكمال الشراء عند إضافة الحصيلة الكاملة لنافذة بنك السودان وفقاً لمنشورات و توجيهات بنك السودان الصادرة في هذا الخصوص " .
  2. أخضعت الهيئة العليا للرقابة الشرعية هذا المنشور للدراسة خاصة فقرته الأولى أعلاه.
  3. الهدف الذي يرمى إليه المنشور هو دعم حركة الصادر بتقديم التمويل اللازم لها ، وهو هدف مشروع يستحق أن يبذل فيه بنك السودان ، مع غيره من جهات الاختصاص ، كل ما هو ممكن ومتاح .
  4. غير أن الصيغة التي تضمنها هذا المنشور في فقرته (1) أعلاه تقتضي أن يشترى بنك السودان – في حالات معينة- 75% من حصيلة الصادر مقدماً ، عند توافر شروط حددها المنشور حتى يتمكن المصدر من أن يحصل على التمويل الذي يساعده على الوفاء بالتزاماته التي يستحق بها عندئذ هذه الحصيلة .
  5. هذه الصيغة هي عقد صرف باطل ، لأنه يشترط لصحة عقد الصرف تقابض البدلين حقيقة أو حكماً ، وذلك ما لم يتحقق في هذا الصرف ، فبنك السودان يدفع نقداً في مقابل عملة أجنبية ستتحقق على أحسن الفروض في المستقبل وقد لا تتحقق أصلاً .
  6. ولما كان الهدف الذي يسعى المنشور إلى تحقيقه مشروعاً وهو تمويل الصادرات فيما تعجز عنه البنوك التجارية فيمكن أن نقترح بديلاً لهذه الصيغة غير المشروعة :
    1. صيغة المضاربة بين بنك السودان والمصرف التجاري المعنى .
    2. صيغة المشاركة بين بنك السودان والمصرف التجاري المعنى .
    3. صيغة القرض بين بنك السودان والمصرف التجاري المعنى .
  7. وبما أن هذا المنشور يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في عقد الصرف ترى الهيئة أن يلغى المنشور على نحو فوري .
  8. وبما أن إلغاء هذا المنشور يؤدى بالضرورة إلى انفساخ العقود المبرمة بمقتضاه فإذا تم أي تعاقد بموجب هذا المنشور يعالج على النحو التالي :
    1. إذا كان المبلغ موجوداً بذاته فلبنك السودان أن يتعاقد فيه مع البنك أو العميل وفق الصيغ أعلاه أو أي صيغة أخرى مشروعة .
    2. إذا كان العميل قد تصرف في المبلغ واشترى به سلعة الصادر فيجوز:
      1. برضا الطرفين إنشاء عقد مشاركة بشروط يتفقان عليها وإلا :
      2. يكون المبلغ قرضاً في ذمة العميل .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد