اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تكوين احتياطي معدل الارباح واحتياطي مخاطر الاستثمار

3/2022
تاريخ النشر: 
2022
النمرة: 
3/2022
التصنيف: 
أخرى

 

حيثيات الفتوى :

 أولاً : إن التصرف المالي الرشيد وفقاً لما أمر به الشرع من مقاصد حفظ المال وحمايته ، وما ترتب على ذلك من جملة قواعـــد حاكمة للمسألة كالرهــــــن وسائر الضمانات فلا مانــــــع شرعاً من تكوين البنوك مخـــــــصصات واحتياطيات تحسباً للمتوقع أو لما هو آت.

ثانيا : احتياطي مخاطر الاستثمار :

        الهــــدف من تكوين هذا الاحـــتياطي هو زيــــــادة حـقوق أصحــاب الملكية وليس فيه فـــــــائدة تذكر         لأصـحاب ودائـــــع الاستثمار فتكوين هذا المخصص باقتطاعه من صافي أرباح الودائع الاستثمارية – أي بعـــد استبـــــــــعاد نصيب المضــارب ( البنـك ) فيه مخالفة شرعية بينة ، وأخــــذ لأموال المستثمرين بغــــــير وجـــه حــــــــــــق وبدون علمهم، والغريب استثناء نصيب المضارب في تكوين المخصص رغم أنه صـــــاحب المصلحة الحقيقية .

ثالثا : احتياطي معدل الأرباح :

   يهدف البنك من هذا التصرف أن يظل عـــائد الاستــثمار متوافقاً مع  متوسط العائد الموزع من المصــــــــارف   

الأخرى،  تشجيعاً للمستثمرين للاستمرار معه ، وتجنباً لانتقالهم لغيره، ولذلك إذا نقص الربح عنه دعمه البنــك مــــــــــن هـــــــــذا الاحتياطي ، وان زاد عنه خصم من الزيــــادة ما يدعم احتياطي معــــــدل الأرباح ليحتـاط بها

لعــــــام قابل. والنتيجة أن المستثـمر في الحالتين لا يعطى الربح المحقق فعلاً ، فمثلاً إن كان الربح المحقق أكثر فيعطي أنقص من الربح الذي تحقق فعلاً. وإن كان أقل فيعطى أكثــــــر وذلك بدعــــــمه مــــن حساب احتياطي معـــــدل

الأرباح . وفي هذا ضمان لقــــــدر محدد من الربح للمستثمر .

وهذا لا يجوز شرعاً للآتي :

   أ- لأنه يدخل في باب الفائدة المحرمة .   

  ب- لمخالفته شـروط المضــــــاربة الصحـيحة بتـوزيع الربـــح ( حسب النسبة المتـفق علـــيها ابتــــداءً ).

 ج – يؤدي بغير وجـــــه حق لخصم قــدر من ربح المستثمر الذي حققت وديعته عائداً أعلى ، وفي هذا أكل لأمـــوال الناس بالباطل .                 

د- فيه إعطاء لمبلغ من الربح بغير وجه حق لصاحب الوديعة التي حققت عائداً ضعيفاً من غير مسألة منه ، وفي هذا تخويل لأكل مال الغير بالباطل .       

هـ - لما فيه من عدم شفافية مؤثرة على مصداقية المنافسة السوقية بين المصــــــــــارف ومخفية لسوء إدارته لحســــابات الاستثمار .                     

عليه لا يجوز تكوين مخصص احتياطي معدل الأرباح باقتطاع جزء من جملة أرباح ودائع الاستثمار قبل توزيعها.

اذا ثبت أنه لا  يصح شرعاً  الاقتطاع من أربـــاح أصحاب ودائع الاستثمار لتكوين المخصصـات لما ذكر من 

 أسباب ولعدم علمهم بذلك الاقتطاع فهل يجوز اذا اشترط في العقد؟

 لعله خروجاً من الحـرج الشرعي نص منشور بنك السودان المركزي على أن يكون الاقتطاع لتكوين المخصصــــــات

( بالاتفاق مع أصحاب ودائع الاستثمار ) حتى يكون أصــحاب ودائع الاستثمار على علم ، فاذا رضوا به كان العقد شريعة المتعاقدين . لكن : هل هذا الشرط جائز ؟

  نقل الشيخ الامـــــام الصديق الضرير رحمه الله عن ابن تيمية ( أن الأصل في العقود والشروط الجواز، ولا يحرم منها

ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وابطاله نصاً أو قياساُ )) ورأى ابن حزم ( أن الأصـــل في العقود والشروط الحظر إلا ما دل الدليل على جوازه ) وقد رجح الشيخ الصديق الضرير رأي ابن تيمية بأن الأصل الجواز .[1]  وهو ما تأخــذ به الهيئة العليا .

 وعليه يمكن أن نقرر الآتي:

1-     إن أخذ جزء من ربح المضاربة قبل قسمته لأحد أطرافها لا يجوز ، ومن ثم لا يجوز اشتراطه لأن ( ما لا يجوز  أخذه لا يجوز شرطه فهو شرط باطل ، واذا كان في العقد شرط باطل فإنه يلغي الشرط ويصح العقد[2].              

 2-  العبرة في المضاربة بما يتحقق من أرباح فعلاً زادت عن المتوقع أو نقصت عنه . حتى اذا وصل النقص إلى تآكل  رأس مــــــال المضاربة لم يستحق صاحب وديعة الاستثمار شيئاً من الربح ، وطرداً على هذا يستحق رب المـــــــــال  صاحب وديعة الاستثمار أن يربح 100% أو أكثر ، ويأخذه كله من غير نقصان .

3- إن من احكام المضاربة المتفق عليها أن صاحب الوديعة :

       أ- يأخذ نسبة الربح المتفق عليها قلَ أو كثر .

      ب-  اذا لم تحقق المضاربة ربحاً لم يستحق شيئاً بل يرجع إليه رأس ماله فقط.

       ج- إذا حققت خسارة ، فإان رأس مال المضاربة يتآكل ( ينقص) بقدر الخسارة  إذا كانت بدون  تعد أو تقصير   

4- يجوز للبنك أن يبين ما يتوقع تحققه من الأرباح ،إلا أنه لا يجوز له شرعاً الجزم بذلك ولا الالتزام به أو ضمان قدره أو نحوه.

5- الالتزام بمؤشــــر محدد لربح المضاربة يزيد قليلاً أو ينقص عنه قليلاً يــجعل المصـرف قائــــماً على إعــــــــطاءالفائدة المحرمـــــة .

 

[1] الغرر وأثره في العقود والشروط بتصرف يسير ص 30.

 

  [2] م 83 معاملات مدينة لسنة 1984م .                     

الفتوى: 

   بعد البحث والتمحيص ، والتداول المتعمق لموضوع المخصصات ترى الهيئة الآتي :

1-  لا يجوز اقتطاع أي مبلغ لأي مخصص من جملة أرباح ودائع الاستثمار قبل قسمتها .

2- لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من نصيب أصــــــــــحاب ودائع الاستثمار لتكوين أي مخصص وإن اشترط ذلك في عقــد المضاربة .

3- يجـــوز تكوين المخصـــــــصات ( مخصص الديون الهالكة، مخصص احتياطي دعــــم الأربــاح ، مخصص مخــــاطر الاستثمار) من صافي أرباح حـــقوق أصحاب الملكية ، وبذلك يــكون دعم أربـــــــاح ودائع الاستثمار هبة مستأنفة من خالـــــــص أموال البنك وهذا بشرط ألا يصبح عرفاً ، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .

                                  

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد