إن رأي جمهور الفقهاء بعدم جواز أخذ الأجر على الضمان يحتم علينا إيجاد حلول عملية لتقديم خدمة الضمان في ضوء مفاهيم ومبادئ الإسلام في المعاملات المالية ، وذلك لأهمية وحاجة الاقتصاد والمعاملات المالية والتجارية المعاصرة للضمان ، ولما يقوم به من دور أساس لتسهيل و دعم الدورة المالية والاقتصادية . و تعتمد الدراسة حلين :
أولهما : جواز أخذ الأجر على الضمان إلا في حالة نشوء دين للكفيل في ذمة المكفول ، فيؤدي الضامن إلى المكفول له مبلغاً أقل ، مستربحاً من الفرق بين ما سيحصل عليه المضمون و ما أدى.
ثانيهما: خدمة الضمان التعاوني ، بحيث تشترك الجهات طالبة الضمان في وعاء مالي تبرعاً وعلى أساس التعاون تصدر منه خطابات الضمان ، وتعوض الجهات التي يقدم لها الضمان منه.
(نشر المقال في مجلة المصرفي العدد 70 ديسمبر 2013م ، و وافق كاتبه على إعادة نشره في موقع الهيئة لفائدة الباحثين)